مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو عبيد و هو قول سفيان و أهل العراق ، فأما لفظ الفراق و السراح فينبني على الخلاف فيه فمن جعله صريحا أوقع به الطلاق من نية و من لم يجعله صريحا لم يوقع به الطلاق حتى ينويه و يكون بمنزلة الكنايات الخفية ( فصل ) فان قال الاعجمي لامرأته أنت طالق و لا يفهم معناه لم تطلق لانه ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه كالمكره ، فان نوى موجبه عند أهل العربية لم يقع أيضا لانه لا يصح منه اختيار لانه لفظ بالطلاق ناويا موجبه فأشبه العربي ، و كذلك الحكم إذا قال العربي ، بهشتم و هو لا يعلم معناها ( فصل ) فان قال لزوجته و أجنبية إحداكما طالق أو قال لحماته ابنتك طالق و لها بنت سوى إمرأته ، أو كان اسم زوجته زينب فقال زينب طالق طلقت زوجته لانه لا يملك طلاق غيرها فان قال أردت الاجنبية لم يصدق نص عليه أحمد في رجل تزوج إمرأة فقال لحماته ابنتك طالق و قال أردت ابنتك الاخرى التي ليست بزوجتي فقال يحنث و لا يقبل منه و قال في رواية أبي داود في رجل له إمرأتان اسماهما فاطمة فماتت احداهما فقال فاطمة طالق ينوي الميتة فقال الميتة تطلق ؟ قال أبو داود : كأنه لا يصدقه في الحكم و قال القاضي فيما إذا نظر إلى إمرأته و أجنبية فقال إحداكما طالق و قال أردت الاجنبية فهل يقبل ؟ على روايتين ، و قال الشافعي يقبل ههنا و لا يقبل فيما إذا قال زينب طالق و قال أردت أجنبية