يملك الا واحدة لان الامر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم و كذلك الحكم لو و كل أجنبيا فقال طلق زوجتي فالحكم على ما ذكرناه قال أحمد إذا قال لامرأته طلقي نفسك و نوى ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثا فهي ثلاث و ان كان نوى واحدة فهي واحدة و ذلك لان الطلاق يكون واحدة و ثلاثا فأيهما نواه فقد نوى بلفظه ما احتمله و ان لم ينو تناول اليقين و هو الواحدة فان طلقت نفسها أو طلقها الوكيل في المجلس أو بعده وقع الطلاق لانه توكيل .
و قال القاضي إذا قال لها طلقي نفسك تفيد بالمجلس لانه تفويض للطلاق إليها فتقيد بالمجلس كقوله اختاري و لنا انه توكيل في الطلاق فكان على التراخي كتوكيل الاجنبي و كقوله أمرك بيدك .
و فارق اختاري فانه تخيير ، و ما ذكروه ينتقض بقوله أمرك بيدك و لها أن توقع الطلاق بلفظ الصريح و بالكناية مع النية و قال بعض أصحاب الشافعي ليس لها أن توقعه بالكناية لانه فوضه إليها بلفظ الصريح فلا يصح أن توقع ما فوض إليها و لنا أنه فوض إليها الطلاق و قد أوقعته فوقع كما لو أوقعته بلفظ الصريح و ما ذكره صحيح فان التوكيل في شيء لا يقتضي أن يكون إيقاعه بلفظ الامر من جهته كما لو قال لوكيله بع داري جاز له بيعها بلفظ التمليك و ان قال لها طلقي ثلاثا فطلقت واحدة وقع نص عليه ، و قال مالك لا يقع شيء لانها لم تمتثل أمره .
و لنا أنها ملكت إيقاع ثلاث فملكت إيقاع واحدة كالموكل و لانه لو قال وهبتك هؤلاء العبيد الثلاثة فقال قبلت واحدا منهم صح كذا ههنا و ان قال طلقي واحدة فطلقت ثلاثا ، وقعت واحدة