مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 378
نمايش فراداده

حكم ما لو قال ان كلمتيني حتى يقدم زيد

راكبة أو هو راكب أو و محمد راكب لم تطلق حتى تكلمه في تلك الحال .

و لو قال أنت طالق ان كلمت زيدا و محمد أخوه مريض لم تطلق حتى تكلمه و أخوه محمد مريض ( فصل ) فان قال ان كلمتني إلى أن يقدم زيد أو حتى يقدم زيد فأنت طالق فكلمته قبل قدومه حنث لانه مد المنع إلى غاية هي قدوم زيد فلا يحنث بعدها ، فان قال أردت ان استدمت كلامي من الآن إلى أن يقدم زيد دين ، و هل يقبل في الحكم ؟ يحتمل وجهين ( فصل ) فان قال أنت طالق ان شئت أو إذا شئت أو متى شئت أو كلما شئت أو كيف شئت أو حيث شئت أو أنى شئت لم تطلق حتى تشاء و تنطق بالمشيئة بلسانها فتقول قد شئت لان ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان فتعلق الحكم بما يتعلق به دون ما في القلب فلو شاءت بقلبها دون نطقها لم يقع طلاق .

و لو قالت قد شئت بلسانها و هي كارهة لوقع الطلاق اعتبارا بالنطق ، و كذلك ان علق الطلاق بمشيئة غيرها و متى وجدت المشيئة باللسان وقع الطلاق سواء كان على الفور أو التراخي نص عليه أحمد في تعليق الطلاق بمشيئة فلان و فيما إذا قال أنت طالق حيث شئت أو أنى شئت و نحو هذا قال الزهري و قتادة ، و قال أبو حنيفة دون صاحبيه إذا قال أنت طالق كيف شئت تطلق في الحال طلقة رجعية لان هذا ليس بشرط و انما هو صفة للطلاق الواقع بمشيئتها