مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لنا انه أضاف الطلاق إلى مشيئتها فأشبه ما لو قال حيث شئت ، و قال الشافعي في جميع الحروف ان شاءت في الحال و الا فلا تطلق لان هذا تمليك للطلاق فكان على الفور كقوله اختاري و قال أصحاب الرأي في ان كقوله و في سائر الحروف كقولنا لان هذه الحروف صريحة في التراخي فحملت على مقتضاها بخلاف ان فانها لا تقتضي زمانا و انما هي لمجرد الشرط فتقيد بالفور بقضية التمليك .

و قال الحسن و عطاء إذا قال أنت طالق ان شئت انما ذلك لها ما داما في مجلسهما و لنا انه تعليق للطلاق على شرط فكان على التراخي كسائر التعليق و لانه ازالة ملك معلق على المشيئة فكان على التراخي كالعتق و فارق اختاري فانه ليس بشرط انما هو تخيير فتقيد بالمجلس كخيار المجلس و ان مات من له المشيئة أو جن لم يقع الطلاق لان شرط الطلاق لم يوجد ، و حكي عن أبي بكر انه يقع و ليس بصحيح لان الطلاق المعلق على شرط لا يقع إذا تعذر شرطه كما لو قال أنت طالق ان دخلت الدار و ان شاء و هو مجنون لم يقع طلاقه لانه لا حكم لكلامه و ان شاء و هو سكران فالصحيح انه لا يقع لانه زائل العقل فهو كالمجنون و قال أصحابنا يخرج على الروايتين في طلاقه و الفرق بينهما ان إيقاع طلاقه تعليظ عليه كيلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه و ههنا انما يقع الطلاق بغيره فلا يصح منه في حال زوال عقله ، و ان شاء و هو طفل لم يقع لانه كالمجنون و ان كان يعقل الطلاق وقع لان له مشيئة و لذلك صح اختياره

/ 627