مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 515
نمايش فراداده

فروع فيما يحصل به الايلاء على التراخي

( أحدهما ) ليس بمول لانه حالف بكل يمين على مدة ناقصة عن مدة الايلاء فلم يكن موليا كما لو لم ينو الا مدتهما و لانه يمكنه الوطء بالنسبة إلى كل يمين عقيب مدتها من حنث فيها فأشبه ما لو اقتصر عليها .

( و الثاني ) يصير موليا لانه منع نفسه من الوطء بيمينه أكثر من أربعة أشهر متوالية فكان موليا كما لو منعها بيمين واحدة ، و لانه لا يمكنه الوطء بعد المدة إلا بحنث في يمينه فأشبه ما لو حلف على ذلك بيمين واحدة و لو لم يكن هذا ايلاء أفضي إلى أن يمنع من الوطء طول دهره باليمين فلا يكون موليا و هكذا الحكم في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعها على أربعة كثلاثة أشهر و ثلاثة أو ثلاثة و شهرين لما ذكرنا من التعليلين و الله أعلم ( فصل ) فان قال إن وطئتك فو الله لا وطئتك لم يكن موليا في الحال لانه لا يلزمه بالوطء حق لكن ان وطئها صار موليا لانها تبقي يمينا تمنع الوطء على التأييد و هذا الصحيح عن الشافعي و حكي عنه قول قديم أنه يكون موليا من الاول لانه لا يمكنه الوطء الا بان يصير موليا فيلحقه بالوطء ضرر و كذلك على هذا القول ان قال وطئتك فو الله لا دخلت الدار لم يكن ( 1 ) موليا من الاول فان وطئها انحل الايلاء لانه لم يبق ممتنعا من وطئها بيمين و لا غيرها و انما بقي ممتنعا باليمين من دخول الدار و لنا أن يمينه معلقة بشرط ففيما قبله ليس بحالف فلا يكون موليا و لانه مكنه الوطء من


1 - في نسخة يكون موليا