مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حنث فلم يكن موليا كما لو لم يقل شيئا و كونه يصبر موليا لا يلزمه به شيء و انما يلزمه بالحنث و لو قال و الله لا وطئتك في السنة الا مرة لم يصر موليا في الحال لانه يمكنه الوطء متى شاء بغير حنث فلم يكن ممنوعا من الوطء بحكم يمينه فإذا وطئها و قد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صار موليا ، و هذا قول أبي ثور و أصحاب الرأي ، و ظاهر مذهب الشافعي في قوله القديم يكون موليا في الابتداء لما ذكرنا في التي قبلها و قد أجبنا عنه ، و ان قال و الله لا وطئتك سنة إلا يوما فكذلك و بهذا قال أبو حنيفة لان اليوم منكر فلم يختص يوما دون يوم و لذلك لو قال : صمت رمضان إلا يوما لم يختص اليوم الآخر و لو قال لا أكلمك في السنة إلا يوما لم يختص يوما منها و فيه وجه آخر انه يصير موليا في الحال و هو قول زفر لان اليوم المستثنى يكون ما آخر المدة كالتأجيل و مدة الخيار بخلاف قوله لا وطئتك في السنة إلا مرة فان المرة لا تختص وقتا بعينه ، و من نصر الاول فرق بين هذا و بين التأجيل و مدة الخيار من حيث أن التأجيل و مدة الخيار تجب الموالاة فيهما و لا يجوز أن يتخللهما يوم لا أجل فيه و لا خيار لانه لو جازت له المطالبة في أثناء الاجل لزم قضأ الدين فيسقط التأجيل بالكلية و لو لزم العقد في أثناء مدة الخيار لم يعد إلى الجواز فتعين جعل اليوم المستثنى من آخر المدة بخلاف ما نحن فيه فان جواز الوطء في يوم من أول السنة أو أوسطها لا يمنع ثبوت حكم اليمين فيما بقي من المدة فصار ذلك كقوله لا وطئتك في السنة إلا مرة و الله أعلم

/ 627