مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 573
نمايش فراداده

ان مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة

النبي صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) رواه الترمذي و قال حديث حسن غريب ، و في لفظ ( من حلف فاستثنى فان شاء فعل و ان شاء رجع حنث ) رواه الامام أحمد و أبو داود و النسائي ، و ان قال أنت علي حرام و و الله لا أكلمك إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما في أحد الوجهين لان الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها إلا أن ينوي الاستثناء في بعضها فيعود اليه وحده ، و ان قال أنت علي حرام إذا شاء الله أو الا ما شاء الله أو إلى أن يشاء الله أو ما شاء الله فكله استثناء يرفع حكم الظهار ، و إن قال إن شاء الله فأنت حرام فهو استثناء يرفع حكم الظهار لان الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء ، و إن قال إن شاء الله أنت حرام فهو استثناء لان الفآء مقدرة ، و ان قال إن شاء الله فأنت حرام صح أيضا و الفاء زائدة ، و ان قال أنت حرام إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد لم يصر مظاهرا لانه علقه على مشيئتين فلا يحصل بإحديهما ( مسألة ) قال ( فان مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة فان عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر لان الحنث بالعهود و هو الوطء لان الله عز و جل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث ) الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول ( أحدها ) أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار فلو مات