مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) و يصح تعليق الظهار بالشروط نحو أن يقول ان دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي و ان شاء زيد فأنت علي كظهر أمي فمتى شاء زيد أو دخلت الدار صار مظاهرا و الا فلا و بهذا قال الشافعي و أصحاب الرأي لانه يمين فجاز تعليقه على شرط كالايلاء و لان أصل الظهار أنه كان طلاقا و الطلاق يصح تعليقه بالشرط فكذلك الظهار و لانه قول تحرم به الزوجة فصح تعليقه على شرط كالطلاق و لو قال لامرأته ان تظاهرت من إمرأتي الاخرى فأنت علي كظهر أمي ثم تظاهر من الاخرى صار مظاهرا منهما جميعا ، و ان قال ان تظاهرت من فلانة الاجنبية فأنت علي كظهر أمي ثم قال للاجنبية أنت علي كظهر أمي صار مظاهرا من إمرأته عند من يرى الظهار من الاجنبية ، و من لا فلا و سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى ( فصل ) فان قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم ينعقد ظهاره نص عليه احمد فقال إذا قال لامرأته عليه كظهر أمه إن شاء الله فليس عليه شيء هي يمين ، و إذا قال ما أحل الله علي حرام إن شاء الله و له أهل هي يمين ليس عليه شيء و بهذا قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و لا نعلم عن غيرهم خلافهم و ذلك لانها يمين مكفرة فصح الاستثناء فيها كاليمين بالله تعالى أو كتحريم ماله ، و قد قال