مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 79
نمايش فراداده

امكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها

الواجب عليها فلا يجب تسليم ما في مقابلته من الانفاق و كل موضع لزمته النفقة لزمه تسليم الصداق إذا طولب به فاما الموضع الذي لا تلزمه نفقتها فيه كالصغير و المانعة نفسها فقال أبو عبد الله بن حامد يجب تسليم الصداق و هو قول الشافعي لان المهر في مقابلة ملك البضع و قد ملكه بخلاف النفقة فانها في مقابلة التمكين ورد قوم هذا و قالوا المهر قد ملكته في مقابلة ما ملكه من بضعها فليس لها المطالبة بالاستيفاء الا عند إمكان الزوج استيفاء العوض ( فصل ) و إمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها و احتمالها لذلك قاله القاضي و ذكر انهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح و كبيرة لا تصلح وحده احمد بتسع سنين فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها : فان أتى عليها تسع سنين دفعت اليه ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع و ذهب في ذلك إلى ان النبي صلى الله عليه و سلم بني بعائشة و هي ابنة تسع قال القاضي و هذا عندي ليس على طريق التحديد و انما ذكره لان الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها فمتى كانت لا تصلح للوطء لم يجب على أهلها تسليمها اليه و ان ذكر أنه يحضنها و يربيها و له من يخدمها لانه لا يملك الاستمتاع بها و ليست له بمحل و لا يؤمن شرة نفسه إلى مواقعتها فيفضها أو يقتلها و ان طلب أهلها دفعها اليه فامتنع فله ذلك و لا تلزمه نفقتها لانه لا يمكن من استيفاء حقه منها و إن كانت كبيرة إلا أنها مريضة مرضا مرجو الزوال لم يلزمها تسليم نفسها قبل برئها لانه مانع مرجو الزوال فهو كالصغر و لان العادة لم تجر بزف المريضة إلى زوجها