مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
الا بالتسليم إليها أو إلى وكيلها و لا يبرأ بالتسليم إلى أبيها و لا إلى غيره بكرا كانت أو ثيبا ، قال أحمد إذا أخذ مهر ابنته و أنكرت فذاك لها ترجع على زوجها بالمهر و يرجع الزوج على أبيها ، فقيل له أ ليس قال النبي صلى الله عليه و سلم ( أنت و مالك لابيك ) قال نعم و لكن هذا لم يأخذ منها انما أخذ من زوجها ، و هذا مذهب الشافعي ، و قال أبو حنيفة له قبض صداق البكر دون الثيب لان ذلك العادة و لان البكر تستحي فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها و لنا انها رشيدة فلم يكن لغيرها قبض صداقها كالثيب أو عوض ملكته و هي رشيدة فلم يكن لغيرها قبضه بغير اذنها كثمن مبيعها و أجر دارها ، و ان كانت رشيدة سلمه إلى وليها في مالها من أبيها أو وصيه أو الحاكم لانه من جملة أموالها فهو كثمن مبيعها و أجر دارها ( مسألة ) قال ( و ليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ أو منع منها بغير عذر فان كان المنع من قبله لزمته النفقة ) و جملة ذلك أن المرأة إذا كانت لا يوطأ مثلها لصغرها فطلب وليها تسليمها و الانفاق عليه لم يجب ذلك على الزوج لان النفقة في مقابلة الاستمتاع و لهذا تسقط بالنشوز و هذه لا يمكنه الاستمتاع بها و ان كانت كبيرة فمنعته نفسها أو منعها أولياؤها فلا نفقة لها أيضا لانها في معني الناشز لكونها لم تسلم