مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 90
نمايش فراداده

مسائل في حكم نماء المهر إذا طلقت قبل الدخول

لفرض المهر فكان حالة الزيادة كحالة العقد و بهذا فارق البيع و الاجارة ، و قولهم انه لم يملك به شيئا من المعقود عليه قلنا هذا يبطل بجميع الصداق فان الملك ما حصل به و لهذا صح خلوه عنه و هذا ألزم عندهم فانهم قالوا مهر المفوضة انما وجب بفرضه لا بالعقد ، و قد ملك البضع بدونه ثم انه يجوز أن يستند ثبوت هذه الزيادة إلى حالة العقد فيكون كأنه ثبت بهما جميعا كما قالوا في مهر المفوضة إذا فرضه و كما قلنا جميعا فيما إذا فرض لها أكثر من مهر مثلها .

إذا ثبت هذا فان معنى لحوق الزيادة بالعقد أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد في أنها تتنصف بالطلاق و لا تفتقر إلى شروط الهبة و ليس معناه أن الملك يثبت فيها من حين العقد ، و لانها تثبت لمن كان الصداق له لان الملك لا يجوز تقدمه على سببه و لا وجوده في حال عدمه ، و انما يثبت الملك بعد سببه من حينئذ ، و قال القاضي في الزيادة وجه آخر أنها تسقط بالطلاق ، و لا أعرف وجه ذلك فان من جعلها صداقا جعلها تستقر بالدخول و تتنصف بالطلاق قبله و تسقط كلها إذا جاء الفسخ من قبل المرأة ، و من جعلها هبة جعلها جميعها للمرأة لا تتنصف بطلاقها إلا أن تكون مقبوضة فانها تسقط لكونها عدة لازمة .

قان كان القاضي أراد ذلك فهذا وجه و إلا فلا