مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 109
نمايش فراداده

فصل في العشر المعتبرة في العدة

يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه و ماله من ينفيه فاحتطنا بإيجاب العدة عليه لحفظها من التصرف و المبيت في منزلها حفظا لها إذا ثبت هذا فانه لا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم ، و حكي عن مالك انها إذا كانت مدخولا بها وجب أربعة أشهر و عشر فبها حيضة ، و اتباع الكتاب و السنة أولى ، و لانه لو اعتبر الحيض في حقها لاعتبر ثلاثة قروء كالمطلقة و هذا الخلاف يختص بذات القروء ، فأما الآيسة و الصغيرة فلا خلاف فيها ، و أما الامة المتوفى عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام في قول عامة أهل العلم منهم سعيد بن المسيب و عطاء و سليمان بن يسار و الزهري و قتادة و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و غيرهم إلا ابن سيرين فانه قال ما أرى عدة الامة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة فان السنة أحق أن تتبع و أخذ بظاهر النص و عمومه و لنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن عدة الامة المطلقة على النصف من عدة الحرة فكذلك عدة الوفاة ( فصل ) و العشر المعتبرة في العدة هي عشر ليال بأيامها فتجب عشرة أيام مع الليل و بهذا قال مالك و الشافعي و أبو عبيد و ابن المنذر و أصحاب الرأي ، و قال الاوزاعي يجب عشر ليالي و تسعة أيام لان العشر تستعمل في الليالي دون الايام و انما دخلت الايام اللاتي في أثناء الليالي تبعا قلنا العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر قتطلق لفظ الليالي و تريد الليالي بأيامها كما قال الله تعالى