مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 149
نمايش فراداده

( مسألة ) قال ( وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض كاملة ) هذا المشهور عن احمد و هو قول ابن عمر و روي ذلك عن عثمان و عائشة و الحسن و الشعبي و القاسم بن محمد و أبى قلابة و مكحول و مالك و الشافعي و أبى عبيد و أبى ثور ، و روي عن احمد أنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا و هو قول سعيد بن المسيب و أبى عياض و ابن سيرين و سعيد ابن جبير و مجاهد و خلاس بن عمرو و عمر بن عبد العزيز و الزهري و يزيد بن عبد الملك و الاوزاعي و إسحاق لما روي عن عمرو بن العاص انه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه و سلم عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر و عشرا رواه أبو داود و لانها حرة تعتد للوفاة فكانت عدتها أربعة أشهر و عشرا كالزوجة الحرة ، و حكى أبو الخطاب رواية ثالثة تعتد شهرين و خمسة أيام و لم اجد هذه الرواية عن أحمد في الجامع و لا أظنها صحيحة عن احمد و روي ذلك عن عطاء و طاووس و قتادة و لانها حين الموت امة فكانت عدتها عدة الامة كما لو مات رجل عن زوجته الامة فعتقت بعد موته و يروى عن علي و ابن مسعود و عطاء و النخعي و الثوري و أصحاب الرأي ان عدتها ثلاث حيض لانها حرة تستبري فكان استبراؤها بثلاث حيض كالحرة المطلقة و لنا أنه استبراء لزوال الملك عن الراقبة فكان حيضة في حق من تحيض كسائر استبراء