مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 236
نمايش فراداده

من أوسطه لكل أحد على حسب حاله على ما جرت به العادة في حق أمثاله و كذلك الادم للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع الادم من اللحم و الارز و اللبن و ما يطبخ به اللحم و الدهن على اختلاف أنواعه في بلد انه السمن في موضع و الزيت في آخر و الشيرج في آخر و للمعسرة تحت المعسر من الادم أدونه كالباقلا و الخل و البقل و الكامخ و ما جرت به عادة أمثالهم و ما يحتاج اليه من الدهن و للمتوسطة تحت المتوسط أوسط ذلك من الخبز و الادم كل على حسب عادته ، و قال الشافعي الواجب من جنس قوت البلدة لا يختلف باليسار و الاعسار سوى المقدار و الادم هو الدهن خاصة لانه أصلح للابدان و أجود في المؤنة لانه لا يحتاج إلى طبخ و كلفة و يعتبر الادم بغالب عادة أهل البلد كالزيت بالشام و الشيرج بالعراق و السمن بخراسان و يعتبر قدر الادم بالقوت فإذا قيل ان الرطل تكفيه الاوقية من الدهن فرض ذلك ، و في كل يوم جمعة رطل لحم فان كان في موضع يرخص اللحم زادها على الرطل شيئا ، و ذكر القاضي في الادم مثل هذا و هذا مخالف لقول الله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) و لقول النبي صلى الله عليه و سلم " و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و متى أنفق الموسر نفقة المعسر فما أنفق من سعته و لا رزقها بالمعروف و قد فرق الله عز و جل بين الموسر و المعسر في الانفاق ، و في هذا جمع بين ما فرق الله تعالى ، و تقدير الادم بما ذكروه تحكم لا دليل عليه و خلاف العادة و العرف بين الناس في إنفاقهم فلا يعرج على مثل