مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 264
نمايش فراداده

كون الفقة لا تجب على غير الاب مع وجوده أهلا للانفاق

والد أو ولد فقير فاستحق النفقة على والده أو ولده الغنى كما لو كان زمنا أو مكفوفا فاما الوالد فان أبا حنيفة وافقنا على وجوب نفقته صحيحا إذا لم يكن ذا كسب و للشافعي في ذلك قولان و لنا أنه والد محتاج فأشبه الزمن ( فصل ) و من كان له أب من أهل الانفاق لم تجب نفقته على سواه لان الله تعالى قال ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن و قال و على المولود له رزقهن و كسوتهن ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم لهند " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف " فجعل النفقة على أيهم دونها و لا خلاف في هذا نعلمه الا أن لاصحاب الشافعي فيما إذا اجتمع للفقير أب و ابن موسر ان وجهين ( أحدهما ) ان النفقة على الاب وحده ( و الثاني ) عليهما جميعا لتساويهما في القرب و لنا أن النفقة على الاب منصوص عليها فيجب اتباع النص و ترك ما عداه ( فصل ) و يلزم الرجل اعفاف ابنه إذا احتاج إلى النكاح و هذا ظاهر مذهب الشافعي و لهم في اعفاف الاب الصحيح ، وجه آخر أنه لا يجب ، و قال أبو حنيفة لا يلزم الرجل اعفاف أبيه سواء وجبت نفقته أو لم تجب لان ذلك من أعظم الملاذ فلم تجب للاب كالحلواء و لانه أحد الابوين فلم يجب ذلك له كلام و لنا أن ذلك مما تدعو حاجته اليه و يستضر بفقده فلزم ابنه له كالنفقة و لا يشبه الحلواء لانه