مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 268
نمايش فراداده

في كل ذي رحم فيكون حجة عليه فيمن عدا ذا لرحم المحرم و قد اختصت بالوارث في الارث فكذلك في الانفاق .

و أما خبر أصحاب الشافعي فقضية في عين يحتمل انه لم يكن له من أمر بالانفاق عليه و لهذا لم يذكر الوالد و الاجداد و أولاد الاولاد ، و قولهم لا يصح القياس قلنا انما أثبتناه بالنص ثم انهم قد ألحقوا أولاد الاولاد بالاولاد مع التفاوت فبطل ما قالوه إذا ثبت هذا فانه يختص بالوارث بفرض أو تعصيب لعموم الآية و لا يتناول ذوي الارحام على ما مضى بيانه فان كان اثنان يرث أحدهما الآخر و لا يرثه الآخر كالرجل مع عمته أو ابنة عمه و ابنة أخيه و المرأة مع ابنة بنتها و ابن بنتها فالنفقة على الوارث دون الموروث نص عليه احمد في رواية ابن زياد فقال يلزم الرجل نفقة عمته و لا يلزمه نفقة بنت أخته ، و ذكر أصحابنا رواية أخرى لا تجب النفقة على الوارث ههنا لقول احمد العمة و الخالة لا نفقة لهما الا أن القاضي قال هذه الرواية محمولة على العمة من الام فانه لا يرثها لكونه ابن أخيها من أمها ، و قد ذكر الخرقي ان على الرجل نفقة معتقه لانه وارثه و معلوم ان المعتق لا يرث معتقه و لا تلزمه نفقته فعلى هذا يلزم الرجل نفقة عمته لابويه أو لابيه و ابنة عمة و ابنة أخته كذلك و لا يلزمهن نفقته و هذا هو الصحيح ان شاء الله لقول الله تعالى ( و على الوارث مثل ذلك ) و كل واحد من هؤلاء وارث