مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 277
نمايش فراداده

صحيح فانه يجب من وطء و يجب للرتقاء و الحائض و النفساء و زوجة المجبوب و الصغير و انما يجب بالتمكين و ليس ذلك بجناية و لا قائم مقامها .

و قول من قال انه تعذر إيجابه في ذمة السيد صحيح فانه لا مانع من إيجابه و قد ذكرنا وجود مقتضيه فلا معنى لدعوى التعذر ( مسألة ) قال ( و ان كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج و بالنهار عند المولى أنفق كل واحدة منهما مدة مقامها عنده ، ) هذه المسألة قد تقدمت و ذكرنا أن النفقة في مقابلة التمكين و قد وجد منها في الليل فتجب على الزوج النفقة فيه و الباقي منها على السيد بحكم انها مملوكته لم تجب لها نفقة على غيره في هذا الزمن ، فيكون على هذا على كل واحد منهما نصف النفقة و هذا أحد قولي الشافعي .

و قال في الآخر لا نفقة لها على الزوج لانها لم تمكن من نفسها في جميع الزمان فلم يجب لها شيء من النفقة كالحرة إذا بذلت نفسها في احد الزمانين دون الآخر و لنا انه وجد التمكين الواجب بعقد النكاح فاستحقت النفقة كالحرة إذا مكنت من نفسها في أوقات الصلوات المفروضات و الصوم الواجب و الحج المفروض ، و فارق الحرة إذا امتنعت في أحد الزمانين فانها لم تبذل الواجب فتكون ناشزا و هذه ليست ناشرا و لا عاصية