مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 359
نمايش فراداده

( مسألة ) قال ( و الطفل و الزائل العقل لا يقتلان بأحد ) لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي و لا مجنون و كذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم و المغمى عليه و نحوهما ، و الاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق " و لان القصاص عقوبة مغلظة فلم تجب على الصبي و زائل العقل كالحدود و لانهم ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ ( فصل ) فان اختلف الجاني و ولي الجناية فقال الجاني كنت صبيا حال الجناية و قال ولي الجناية كنت بالغا فالقول قول الجاني مع يمينه إذا احتمل الصدق لان الاصل الصغر و براءة ذمته من القصاص و إن قال قتلته و أنا مجنون و أنكر الولي جنونه فان عرف له حال جنون فالقول قوله أيضا لذلك فان لم يعرف له حال جنون فالقول قول الولي لان الاصل السلامة و كذلك ان عرف له جنون ثم علم زواله قبل القتل ، و إن ثبتت لاحدهما بينة بما ادعاه حكم له ، و إن أقاما بينتين تعارضتا فان شهدت البينة أنه كان زائل العقل فقال الولي كنت سكران و قال القاتل كنت مجنونا فالقول قول القاتل مع يمينه لانه أعرف بنفسه و لان الاصل براءة ذمته و اجتناب المسلم فعل ما يحرم عليه ( فصل ) فان قتله و هو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القصاص سواء ثبت ذلك عليه ببينة أو اقرار