مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 385
نمايش فراداده

القيمة كما لو ضمنه باليد و يخالف الحر فانه ليس بمضمون بالقيمة و انما ضمن بما قدره الشرع فلم يتجاوزه و لان ضمان الحر ليس بضمان مال و لذلك لم يختلف باختلاف صفاته و هذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية و ينقص بنقصانها فاختلفا ، و قد حكى أبو الخطاب عن احمد رحمه الله رواية أخرى انه لا يبلغ بالعبد دية الحر و المذهب الاول ( باب القود ) القود القصاص و لعله انما سمي بذلك لان المتقص منه في الغالب يقاد بشيء يربط فيه أو بيده إلى القتل فسمي القتل قودا لذلك