مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 581
نمايش فراداده

حكم اسقاط الجنين من الفزع

ضمان ما تلف بشهادتهما كالشريكين في الفعل و يكون الضمان في مالهما لا تحمله عاقلتهما لانها لا تحمل اعترافا و هذا يثبت باعترافهما و قد روي عن علي رضي الله انه أن شاهدين شهدا عنده على رجل بالسرقة فقطعه ثم أتيا بآخر فقالا يا أمير المؤمين ليس ذاك السارق انما هذا هو السارق فاغرمهما دية الاول و قال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما و لم يقبل قولهما في الثاني .

و إن أكره رجل رجلا على قتل إنسان فقتله فصار الامر إلى الدية فهي عليهما لانهما كالشريكين و لهذا وجب القصاص عليهما ، و لو أكره رجل إمرأة فزنى بها فحملت فماتت من الولادة ضمنها لانها ماتت بسبب فعله و تحملها العاقلة إلا أن لا يثبت ذلك الا ( 1 ) باعترافه فتكون الدية عليه لان العاقلة لا تحمل اعترافا ( فصل ) إذا بعث السطان إلى إمرأة ليحضرها فأسقطت جنينا ميتا ضمنه لما روي أن عمر رضي الله عنه بعث إلى إمرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت يا ويلها مالها و لعمر فبينا هي في الطريق إذا فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين فمات فاستشار عمر اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فأشار بعضهم ان ليس عليك شيء إنما أنت وال و مؤدب و صمت علي فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا ابا الحسن ؟ فقال ان كانوا قالوا برأيهم فقد اخطأ رأيهم و ان كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ان ديته عليك لانك افزعتها فألقته فقال عمرا قسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك ، و لو فزعت

1 - في نسخة بدون الا