مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 614
نمايش فراداده

ابن الخطاب و ابن عباس و معاوية و سعيد بن المسيب و عروة و عطاء و طاووس و الزهري و قتادة و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبي حنيفة و محمد بن الحسن و في كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم " في السن خمس من الابل " رواه النسائي و عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " في الاسنان خمس خمس " رواه أبو داود ، فأما الاضراس و الانياب فأكثر أهل العلم على أنها مثل الاسنان منهم عروة و طاووس و قتادة و الزهري و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو حنيفة و محمد بن الحسن و روي ذلك عن ابن عباس و معاوية و روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الاضراس ببعير بعير و عن سعيد بن المسيب أنه قال لو كانت أنا لجعلت في الاضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء ، و روى ذلك مالك في موطئه و عن عطاء نحوه و حكي عن أحمد رواية أن في جميع الاسنان و الاضراس الدية فيتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد للاجماع على أن في كل سن خمسا من الابل و ورد الحديث به فيكون في الاسنان ستون بعيرا ، لان فيه اثني عشر سنا أربع ثنايا و أربع رباعيات و أربعة أنيات فيها خمس خمس و فيه عشرون ضرسا في كل جانب عشرة خمسة من فوق و خمسة من أسفل فيكون فيها أربعون بعيرا في كل ضرس بعيران فتكمل الدية و حجة من قال هذا أنه ذو عدد يجب فيه الدية فلم تزد ديته على دية الانسان كالاصابع و الاجفان و سائر ما في البدن و لانها تشتمل على منفعة جنس فلم تزد ديتها على الدية كسائر منافع الجنس و لان