فان ذكروا حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه و سلم قال له : ( ابغني أحجارا فأتيته بحجرين و روثة فأخذ الحجرين و ألقى الروثة و قال : انها ركس ) فهذا لا حجة فيه لانه ليس في الحديث أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين ، و قد صح أمره عليه السلام له بأن يأتيه بأحجار ، فالأَمر باق لازم لابد من إبقائه ، و على أن هذا الحديث قد قيل فيه : ان أبا إسحاق دلسه ، و قد رويناه من طريق أبى إسحاق عن علقمة و فيه : ( ابغنى ثالثا ( 1 ) ) فان قيل : انما نهى عن العظم و الروث لانهما زاد اخواننا من الجن .
قلنا : نعم فكان ماذا ؟ بل هذا موجب أن المستنجي بأحدهما عاص مرتين : احداهما خلافه نص الخبر ، و الثاني تقديره زاد من نهي عن تقذير زاده ، و المعصية لا تجزي بدل الطاعة ، و ممن قال لا يجزئ بالعظم و لا باليمين الشافعي و أبو سليمان و غيرهما 123 مسألة و تطهير بول الذكر اى ذكر كان في اي شيء كان فبأن يرش الماء عليه رشا يزيل اثره ، و بول الانثى يغسل ، فان كان البول في الارض اى بول كان فبأن يصب الماء عليه صبا يزيل اثره فقط حدثنا احمد بن محمد بن الجسور ثنا احمد بن الفضل الدينوري ( 2 ) ثنا محمد ابن جرير ثنا عمرو بن على ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الوليد عن محل ( 3 )
1 - رواية علقمة هذه رواها أحمد في المسند من طريق معمر عن أبي اسحق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث و فيه : ( فألقى الروثة و قال : انها ركس ائتني بحجر ) و رجاله ثقات إثبات . و انظر كلامنا تفصيلا على هذا الحديث في شرحنا للتحقيق لا بن الجوزي في المسألة رقم 28 2 - قال ابن الفرضي : ( قدم الاندلس سنة 341 و كان يكتب كتابا ضعيفا لزم محمد بن جرير يعني الطبري و خدمه و تحقق به و سمع منه . و كان عنده مناكير ) . و قال أبو عبد الله محمد بن يحيى ( لقد كان بمصر يلعب به الاحداث و يسرقون كتبه و ما كان ممن يكتب عنه توفي في المحرم سنة 349 ) نقل ذلك ابن حجر في اللسان 3 - بضم الميم و كسر الحاء المهملة و تشديد اللام