الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبى شيبة و أبو كريب قال أبو بكر ثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الاشجعي ، و قال أبو كريب ثنا ابن أبى زائدة هو يحيى بن زكريا عن أبى مالك هو سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ( فضلنا على الناس بثلاث ) فذكر فيها ( و جعلت لن الارض كلها مسجدا و جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) و لا شك في أن كل غسل مأمور به في الدين فهو تطهر و ليس كل تطهر غسلا .
فصح انه لا طهر الا بالماء أو بالتراب عند عدم الماء و قال أبو حنيفة : دم السمك كثر أو قل لا ينجس الثوب و لا الجسد و لا الماء ، و دم البرغبث و البق كذلك ، و أما سائر الدماء كلها فان قليلها و كثيرها يفسد الماء ، و أما في الثوب و الجسد : فان كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا ينجس و يصلي به و ما كان منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فانه ينجس و تبطل به الصلاة ، فان كان في الجسد فلا يزال الا بالماء ، و إذا كان في الثوب فانه يزال بالماء و بأى شيء أزاله من الماء ، فان كان في خف أو نعل فان كان يابسا أجزأ فيه الحك فقط ، و ان كان رطبا لم يجزئ الا الغسل بأى شيء غسل و قال مالك : ازالة ذلك كله ليس فرضا ، و لا يزال الا بالماء .
و قال الشافعي : ازالته فرض و لا يزال الا بالماء قال على : قال الله تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) و بالضرورة ندري انه لا يمكن الانفكاك من دم البراغيث و لا من دم الجسد ، فاذ ذلك كذلك فلا يلزم من غسله الا ما لا حرج فيه و لا عسر مما هو في الوسع و فرق بعضهم بين دم ماله نفس سائلة و دم ما ليس له نفس سائلة ، و هذا خطأ لانه قول لم يأت به قرآن و لا سنة و لا إجماع و لا قول صاحب و لا قياس و فرق بعضهم بين الدم المسفوح و غير المسفوح ، و تعلقوا بقوله تعالى ( أو دما مسفوحا )