شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 1 -صفحه : 266/ 131
نمايش فراداده

المسألة الرابعة والثلاثون والمائة لعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابين وغيرهم نجس كله وكذلك العرق منهم والدمع ودليل ذلك من الكتاب والسنة

المسألة الثالثة الثلاثون والمائة لعاب المؤمنين الجنب منهم والحائض ولعاب الخيل وكل مايؤكل لحمه وسؤره طاهر مباح الصلاة به

133 مسألة و لعاب المؤمنين من الرجال و النساء .

الجنب منهم و الحائض و غيرهما و لعاب الخيل و كل ما يؤكل لحمه ، و عرق كل ذلك و دمعه ، و سؤر كل ما يؤكل لحمه : طاهر مباح الصلاة به حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا على بن عبد الله ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان ثنا حميد ثنا بكر عن أبى رافع عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم لقيه في بعض طرق المدينة و أبو هريرة جنب ( 1 ) قال فأنخنست منه ( 2 ) فذهبت فاغتسلت ثم جئت ( 3 ) فقال : أين كنت يا أبا هريرة .

؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك و أنا على طهارة قال : سبحان الله ! ان المؤمن لا ينجس ) قال على : و كل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في انه طاهر ، قال الله تعالى ( و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ) فكل حلال هو طيب ، و الطيب لا يكون نجسا بل هو طاهر ، و بعض الطاهر طاهر بلا شك ، لان الكل ليس هو شيئا أبعاضه الا أن يأتى نص بتحريم بعض الطاهر فيوقف عنده ، كالدم و البول و الرجيع ، و يكون مستثنى من جملة الطاهر ، و يبقى سائرها على الطهارة .

و بالله تعالى التوفيق 134 مسألة و لعاب الكفار من الرجال و النساء الكتابيين و غيرهم نجس كله ، و كذلك العرق منهم و الدمع ، و كل ما كان منهم ، و لعاب كل ما لا يحل أكل لحمه من طائر أو غيره ، من خنزير أو كلب أو هر أو سبع أو فأر ، حاشا الضبع فقط ، و عرق كل ما ذكرنا و دمعه : حرام واجب اجتنابه برهان ذلك قول الله تعالى ( انما المشركون نجس ) و بيقين يجب أن بعض النجس نجس ، لان الكل ليس هو شيئا أبعاضه ، فان قيل : ان معناه نجس

1 - في البخاري ( ج 1 ص 45 ) : ( و هو جنب )

2 - في الاصلين ( عنه ) و صححناه من البخاري

3 - في البخاري : ( فذهب فاغتسل ثم جاء ) .

و انخنس أى مضى مستخفيا من الخنوس و هو الانقباض و الاستخفاء