شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 1 -صفحه : 266/ 145
نمايش فراداده

مذهب أبى حنيفة فيما اذا وقعت منتة أو خمر أو بول أو نجاسة في ماء راكد

فان قيل : فانه قد روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن فأرة وقعت في ودك فقال عليه السلام : ( اطرحوها و ما حولها إن كان جامدا ، قيل : و إن كان مائعا ؟ قال : فانتفعوا به و لا تأكلوه ( 1 ) ) قلنا : هذا لم يروه أحد إلا عبد الجبار بن عمر ( 2 ) ، و هو لا شيء ، ضعفه ابن معين و البخارى و أبو داود و الساجي ( 3 ) و غيرهم ، و أيضا فليس فيه الا الفأر في الودك فقط ، و قد قيل : ان الودك في اللغة للسمن و المرق خاصة و الدسم للشحم و قال أبو حنيفة : ان وقعت خمر أو ميتة أو بول أو عذرة أو نجاسة في ماء راكد نجس كله قلت النجاسة أو كثرت ، و وجب هرقه كله و لم تجز صلاة من توضأ منه أو اغتسل منه و لم يحل شربه كثر ذلك الماء أو قل ، الا أن يكون إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر ، فانه طاهر حينئذ ، و جائز التطهر به و شربه .

فانه وقعت كذلك في مائع الماء حرم أكله و شربه ، و جاز الاستصباح به و الانتفاع به و بيعه .

فان وقعت النجاسة أو الحرام في بئر ، فان كان ذلك عصفورا فمات أو فأرة فماتت فأخرجا فان البئر قد تنجست و طهورها ان يستقى منها عشرون دلوا و الباقى طاهر .

فان كانت دجاجة أو سنورا فاخرجا حين مأتا فطهورها أربعون دلوا و الباقى طاهر .

فان كانت شاة فأخرجت حين ماتت أو بعد ما انتفخت أو تفسخت أو لم تخرج الفأرة و لا العصفور و لا الدجاجة أو السنور إلا بعد الانتفاخ أو الانفساخ ، فطهور البئر أن تنزح .

وحد النزح عند أبى حنيفة و أبى يوسف أن يغلبه الماء ، و عند محمد بن الحسن مائتا دلو .

فلو وقع في البئر سنور أو فأر أو حنش فأخرج ذلك و هي أحياء ، فالماء طاهر يتوضأ به ، و يستحب أن ينزح منها عشرون دلوا .

فلو وقع فيها كلب أو حمار فأخرجا حيين فلا بد من نزح البئر حتى يغلبهم الماء .

فلو بالت شاة في البئر وجب نزحها حتى يغلبهم قل البول أو كثر .

1 - الحديث نقله الدهبى في الميزان ( ج 2 ص 92 ) عن العقبلى باسناده .

2 - هو الايلى ( بفتح الهمزة و إسكان الياء المثناة ) قال أبو حاتم ، ( منكر الحديث ضعيف ليس محله الكذب ) .

3 - كذا في الاصلين ، و بهامش المصرية ما يدل على أن في نسخة إصلاح ذلك و جعله ( و النسائي ) و هو الصواب ، فان النسائي ضعف عبد الجبار هذا .