و كذلك لو بال فيها بعير عندهم .
فلو وقع فيها بعرتان من بعر الابل أو بعر الغنم لم يضرها ذلك .
و كذلك لو وقع في الماء خرء حمام أو خرء عصفور لم يضره .
قال أبو حنيفة : من توضأ من بئر ثم أخرج منها ميتة : فأرة أو دجاجة أو نحو ذلك فان كانت لم تتفسخ أعاد صلاة يوم و ليلة و ان كانت قد انفسخت أعاد صلاة ثلاثة أيام بلياليها .
فان كان طائرا رأوه وقع في البئر ، فان أخرج و لم يتفسخ لم يعيدوا شيئا و ان أخرج متفسخا أعادوا صلاة ثلاثة أيام بلياليها .
فان رمي شيء من خمر أو دم في بئر نزحت كلها .
فلو رمي في بئر عطم ميتة ، فان كان عليه لحم أو دم تنجست البئر كلها ، و وجب نزحها ، فان لم يكن عليه دم أو لحم ( 1 ) لم تتنجس البئر ، إلا أن يكون عظم خنزير أو شعرة واحدة من خنزير ، فان البئر كلها تتنجس و يجب نزحها ، كان عليهما لحم أو دسم أو لم يكن و قال أبو يوسف و محمد : لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر ، فانه ينزح منها عشرون دلوا فقط ، فلو توضأ رجل مسلم طاهر في طست طاهره بماء طاهر وصب ذلك الماء في البئر ، قال أبو يوسف : قد تنجست البئر و تنزح كلها ، و قال محمد بن الحسن : ينزح منها عشرون دلوا كما ينزح من الفأرة الميتة ، فلو وقعت فأرة في خابية ماء فماتت فصب ذلك الماء في بئر ، فان أبا يوسف قال : ينزح منها مثل الماء الذي رمى فيها فقط .
و قال محمد بن الحسن : ينزح الاكثر من ذلك الماء أو من عشرين دلوا .
و قال أبو يوسف : لو ماتت فأرة في خابية فرميت الفأرة في بئر و رمي الماء في بئر أخرى فان الفأرة تخرج و يخرج معها عشرون دلوا فقط .
و يخرج من الماء من البئر الاخرى مثل الماء الذي رمى فيها و عشرون دلوا زيادة فقط .
فلو أن فأرة وقعت في بئر فأخرجت و أخرج معها عشرون دلوا ثم رميت الفأرة و تلك العشرون دلوا معها في بئر أخرى فانه يخرج الفأرة و عشرون دلوا فقط .
قالوا : فلو مات في الماء ضفدع أو ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء أو جراد أو نمل أو صرار أو سمك فطفا أو كل ما لا دم له : فان الماء طاهر جائز الوضوء به و الغسل ، و السمك الطافي عندهم لا يحل أكله .
و كذلك
1 - في اليمنية ( فان لم يكن عليه لحم و لا دسم ) .