شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 1 -صفحه : 266/ 146
نمايش فراداده

285 ايراد الادلة في الوضوء ينقض من المس قرآنا وسنة وتفسير الملامسة

مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبى أبي حنيفة فيما لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر

و كذلك لو بال فيها بعير عندهم .

فلو وقع فيها بعرتان من بعر الابل أو بعر الغنم لم يضرها ذلك .

و كذلك لو وقع في الماء خرء حمام أو خرء عصفور لم يضره .

قال أبو حنيفة : من توضأ من بئر ثم أخرج منها ميتة : فأرة أو دجاجة أو نحو ذلك فان كانت لم تتفسخ أعاد صلاة يوم و ليلة و ان كانت قد انفسخت أعاد صلاة ثلاثة أيام بلياليها .

فان كان طائرا رأوه وقع في البئر ، فان أخرج و لم يتفسخ لم يعيدوا شيئا و ان أخرج متفسخا أعادوا صلاة ثلاثة أيام بلياليها .

فان رمي شيء من خمر أو دم في بئر نزحت كلها .

فلو رمي في بئر عطم ميتة ، فان كان عليه لحم أو دم تنجست البئر كلها ، و وجب نزحها ، فان لم يكن عليه دم أو لحم ( 1 ) لم تتنجس البئر ، إلا أن يكون عظم خنزير أو شعرة واحدة من خنزير ، فان البئر كلها تتنجس و يجب نزحها ، كان عليهما لحم أو دسم أو لم يكن و قال أبو يوسف و محمد : لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر ، فانه ينزح منها عشرون دلوا فقط ، فلو توضأ رجل مسلم طاهر في طست طاهره بماء طاهر وصب ذلك الماء في البئر ، قال أبو يوسف : قد تنجست البئر و تنزح كلها ، و قال محمد بن الحسن : ينزح منها عشرون دلوا كما ينزح من الفأرة الميتة ، فلو وقعت فأرة في خابية ماء فماتت فصب ذلك الماء في بئر ، فان أبا يوسف قال : ينزح منها مثل الماء الذي رمى فيها فقط .

و قال محمد بن الحسن : ينزح الاكثر من ذلك الماء أو من عشرين دلوا .

و قال أبو يوسف : لو ماتت فأرة في خابية فرميت الفأرة في بئر و رمي الماء في بئر أخرى فان الفأرة تخرج و يخرج معها عشرون دلوا فقط .

و يخرج من الماء من البئر الاخرى مثل الماء الذي رمى فيها و عشرون دلوا زيادة فقط .

فلو أن فأرة وقعت في بئر فأخرجت و أخرج معها عشرون دلوا ثم رميت الفأرة و تلك العشرون دلوا معها في بئر أخرى فانه يخرج الفأرة و عشرون دلوا فقط .

قالوا : فلو مات في الماء ضفدع أو ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء أو جراد أو نمل أو صرار أو سمك فطفا أو كل ما لا دم له : فان الماء طاهر جائز الوضوء به و الغسل ، و السمك الطافي عندهم لا يحل أكله .

و كذلك

1 - في اليمنية ( فان لم يكن عليه لحم و لا دسم ) .