شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 1 -صفحه : 266/ 147
نمايش فراداده

إن مات كل ذلك في مائع الماء فهو طاهر حلال أكله ، قالوا : فان مانت في الماء أو في مائع غيره حية فدقد تنجس ذلك الماء و ذلك المائع ، لان لها دما .

فان ذبح كلب أو حمار أو سبع ثم رمى كل ذلك في راكد لم يتنجس ذلك الماء ، و ان ذلك اللحم حرام لا يحل أكله ، و هكذا كل شيء الا الخنزير و ابن آدم ، فانهما و ان ذبحا ينجسان الماء قال على : فمن يقول هذه الاقوال التي كثير مما يأتي به المبرسم أشبه منها ألا يستحيى من أن ينكر على من اتبع أو امر رسول الله صلى الله عليه و سلم و موجبات العقول في فهم ما أمر الله تعالى به على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم ، و لم يتعد حدود ما أمر الله تعالى به ! و لكن ما رأينا سنة مضاعة ، إلا و معها بدعة مذاعة .

و هذه أقوال لو تتبع ما فيها من التخليط لقام في بيان ذلك سفر ضخم ، إذ كل فصل منها مصيبة في التحكم و الفساد و التناقض ، و انها أقوال لم يقلها قط أحد قبلهم ، و لا لها حظ من قرآن و لا من سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا من قياس يعقل ، و لا من رأى سديد ، و لا من باطل مطرد ، و لكن من باطل متخاذل في غاية السخافة .

و العجب أنهم موهوا برواية عن ابن عباس و ابن الزبير : انهما نزحا زمزم من زنجبي مات فنيها ، و عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه و عن إبراهيم النخعي و عطاء و الشعبى و الحسن و حماد بن أبي سليمان و سلمة ابن كهيل قال علي بن أحمد : و كل ما روى عن هؤلاء الصحابة و هؤلاء التابعين رضى الله عنهم فمخالف لاقوال أبى حنيفة و أصحابه أما على فاننا روينا عنه أنه قال في فأرة وقعت في بئر فماتت : انه ينزح ماؤها ، و أنه قال في فأرة وقعت في بئر فتقطعت : يخرج ( 1 ) منها سبع دلاء ، فان كانت الفأرة كهيأتها لم تتقطع : ينزح ( 2 ) منها دلو أو دلوان ، فان كانت منتنة : ينزح ( 2 ) من البئر

1 - في اليمنية ( ينزح )

2 - في اليمنية ( نزح )