شعرة واحدة أو مسح شعرة من رأسه أو خفه أو بعض خفه : حتى نعرف أقوالهم في ذلك و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ و سقى إنسانا ذلك الوضوء ، و أنه عليه السلام توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد الله ، و أنه عليه السلام كان إذا توضأ تمسح الناس بوضوئه ، فقالوا بآرائهم الملعونة : ان المسلم الطاهر النظيف إذا توضأ بماء طاهر ثم صب ذلك الماء في بئر فهي بمنزلة لو صب فيها فأر ميت أو نجس .
و نسأل الله العافية من هذا القول 142 - مسألة - و و نيم ( 1 ) الذباب و البراغيث و النحل و بول الخفاش ( 2 ) ان كان لا يمكن التحفظ منه و كان في غسله حرج أو عسر لم يلزم من غسله إلا ما لا حرج فيه و لا عسر قال أبو محمد : قد قدمنا قول الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و قوله تعالى : ( يريد بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) .
فالخرج و العسر مرفوعان عنا ، و ما كان لا حرج في غسله و لا عسر فهو لازم غسله ، لانه بول و رجيع .
و بالله تعالى التوفيق 143 - مسألة - و القئ من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه .
لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) و انما قال عليه السلام ذلك على منع العودة في الهبة 144 - مسألة - و الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس حرام واجب اجتنابه ، فمن صلى حاملا شيئا منها بطلت صلاته .
قال الله تعالى : ( انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) .
فمن لم يجتنب ذلك في صلاته فلم يصل كما أمر ، و من لم يصل كما أمر فلم يصل ( 3 ) .
1 - بفتح الواو و كسر النون و آخره ميم ، هو خرء الذباب . 2 - في اليمنية ( و النحل و الخفافيش ) 3 - شذ ابن حزم شذوذا غريبا في القول بنجاسة الميسر و الانصاب و الازلام و لو شئنا أن نقول كما يقول متأخر و الفقهاء في مناظراتهم لقلنا : انه خالف الاجماع