شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 1 -صفحه : 266/ 203
نمايش فراداده

مخالفة مالك لاصحابه في هذا الحكم والرد على منكر الحكم

و الخطمى : انه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة و قولنا في هذا هو قول ابى حنيفة و الشافعي و داود و روى عن مالك نحو هذا أيضا .

و روى سحنون عن ابن القاسم ( 1 ) أنه سأل مالكا عن الغدير ترده المواشي فتبول فيه و تبعر حتى يتغير لون الماء و ريحه : أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال مالك : أكرهه و لا أحرمه ، كان ابن عمر يقول : إنى لاحب أن أجعل بيني و بين الحرام سترة من الحلال و الذى عليه أصحابه بخلاف هذا ، و هو أنه روي عنه في الماء يبل فيه الخبز أو يقع فيه الدهن : أنه لا يجوز الوضوء به ، و كذلك الماء ينقع فيه الجلد ( 2 ) ، و هذا خطأ من القول ، لانه لا دليل عليه من قرآن و لا من سنة و لا إجماع و لا قول صاحب و لا قياس ، بل خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف ، و خالفوا فيه فقهاء المدينة كما ذكرنا ، و ما نعلمهم احتجوا بأكثر من أن قالوا : ليس هو ماء مطلقا قال أبو محمد : و هذا خطأ ، بل هو ماء مطلق و ان كان فيه شيء آخر ، و لا فرق بين ذلك الذي فيه و بين حجر يكون فيه ، و هم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغير من طين موضعه ، و هذا تناقض

1 - في المصرية ( عن ابن غانم ) و في اليمنية ( عن أبي غانم ) و كلاهما فيما نرى خطأ ، و الصواب ( عن ابن القاسم ) فان سحنون انما يروى الفقة عن ابن القاسم عن مالك ، و هكذا المدونة ، هى رواية سحنون عن ابن القاسم .

و قد جهدت أن أجد هذه المسألة - التي رواها المؤلف - في المدونة فلم أوفق إلى وجودها .

( 2 ) هذا هو الذي في المدونة و نصها ( ج 1 ص 4 ) : ( قال مالك : لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز .

.

قال ابن القاسم : و أخبرنى بعض أصحابنا ان إنسانا سأل مالكا عن الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو الثوب ، هل ترى بأسا ان يتوضأ بذلك الماء ؟ قال : قال مالك : لا أرى به بأسا ، قال فقال له : فما بال الخبز ؟ فقال له مالك : أ رأيت إن أخذ رجل جلدا فانقعه أياما في ماء ، أ يتوضأ بذلك الماء و قد ابتل الجلد في ذلك الماء ؟ فقال : لا فقال مالك : هذا مثل الخبز و لكل شيء وجه )