ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - و محمد بن حاتم قال إسحاق اخبرنا محمد بن بكر و قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر و هو البرسانى ثنا ابن جريج ثنا عمرو بن دينار قال : أكبر علمي و الذى يخطر على بالى أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس أنه أخبره ( 1 ) : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل بفضل ميمونة ) قال أبو محمد : فصح أن عمرو بن دينار شك فيه و لم يقطع باسناده ، و هؤلاء أوثق من الطهراني و أحفظ بلا شك ثم لو صح هذان الخبران و لم يكن فيهما مغمز لما كانت فيهما حجة ، لان حكمهما هو الذي كان قبل نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل ( 2 ) بفضل طهور المرأة ، بلا شك في هذا ، فنحن على يقين من أن حكم هذين الخبرين منسوخ قطعا ، حين نطق عليه السلام بالنهى عما فيهما ، لا مرية في هذا ، فاذ ذلك كذلك فلا يحل الاخذ بالمنسوخ و ترك الناسخ ، و من ادعى ان المنسوخ قد عاد حكمه ، و الناسخ قد بطل رسمه ، فقد أبطل و ادعى الحق ، و من المحال الممتنع أن يكون ذلك و لا يبينه رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو المفترض عليه البيان .
و بالله تعالى التوفيق على أن أبا حنيفة و الشافعي المحتجين بهذين الخبرين مخالفان لما في أحدهما من قوله عليه السلام : ( الماء لا ينجس ) و من القبيح احتجاج قوم بما يقرون انه حجة ثم يخالفونه و ينكرون خلافه على من لا يراه حجة .
و بالله تعالى التوفيق و روينا إباحة وضوء الرجل من فضل المرأة عن عائشة و على ، إلا انه لا يصح ( 3 ) ،
سنة 271 . ورد الذهبي على ابن حزم قوله هذا فقال كما نقل عنه ابن حجر في التهذيب ( ما أخطأ إلا أنه اختصر صورة التحمل ) . و انظر ترجمته في التهذيب 9 : 124 - 126 ) و أنساب السمعاني ( 374 ) و معجم البلدان ( 6 : 74 ) و تذكرة الحفاظ ( 2 : 168 ) . 1 - الذي في مسلم ( 1 : 101 ) ( أن ابن عباس أخبره ) ( 2 ) في اليمنية ( و يغتسل ) ( 3 ) في المصرية ( و الصحيح أنه لا يصح ) .