( و ان كنتم جنبا فاطهروا و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منك من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ) فكانت هذه الآية زائدة حكما ، و واردة بشرع ليس في الآية التي ذكرتم ، بل فيها أباحة أن يقرب الصلاة الجنب دون أن يغتسل ، و هو عابر سبيل ، لكن إذا كان مريضا لا يجد الماء أو عليه فيه حرج و كانت هذه الآية أيضا زائدة حكما على الخبر الذي لفظه ( لا تقبل صلاة ( 1 ) من أحدث حتى يتوضأ ) : ثم جاء الخبران اللذان ذكرنا بزيادة ( 2 ) و عموم على الآيتين و الخبر المذكور ، فدخل في هذين الخبرين الصحيح ( 3 ) المقيم إذا لم يجد الماء ، و كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم فرض جمع بعضه إلى بعض وكله من عند الله تعالى و قولنا هذا هو قول مالك و سفيان و الليث : و قال أبو حنيفة و الشافعي : لا يتيمم الحاضر ، لكن ان لم يقدر على الماء الا حتى يفوت الوقت تيمم وصلى ، ثم أعاد و لا بد إذا وجد الماء ، و قال زفر : لا يتيمم الصحيح في الحضر البتة و ان خرج الوقت ، لكن يصبر حتى يخرج الوقت و يجد الماء فيصلى حينئذ قال على : أما قول أبى حنيفة و الشافعي فظاهر الفساد ، لانه لا يخلو أمرهما له بالتيمم و الصلاة من أن يكونا إمراه بصلاة هى فرض الله تعالى عليه أو بصلاة لم يفرضها ( 4 ) الله تعالى عليه ، و لا سبيل إلى قسم ثالث فان قال مقلدهما إمراه بصلاة : هى فرض عليه ، قلنا فلم ( 5 ) يعيدها بعد الوقت ان كان قد أدى فرضه ؟ و ان قالوا : بل ( 6 ) امراه بصلاة ليست فرضا عليه ، أقرا بأنهما ألزماه ما لا يلزمه ، و هذا خطأ ، و أما
1 - في المصرية ( على الخبر الذي فيه : لا يقبل الله صلاة الخ ) 2 - في المصرية ( زيادة ) بحذف الجار و هو خطأ 3 - في اليمنية ( الصحيحين ) على انه وصف للخبرين ، و الذي هنا أحسن ، لان المراد أن الخبرين دخل في عمومهما الشخص الصحيح المقيم . 4 - في اليمنية ( لم يفترضها ) ( 5 ) في اليمنية ( قلنا : نعم فلم ) الخ . 6 - في اليمنية بحذف ( بل )