شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قول زفر فخطأ ، لانه أسقط فرض الله تعالى في الصلاة في الوقت الذي امر الله تعالى بأدائها فيه ، و ألزمه إياها في الوقت الذي حرم الله تعالى تأخيرها اليه قال أبو محمد : و الصلاة فرض معلق بوقت محدود ، و التأكيد فيها أعظم من أن يجهله مسلم ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .فوجدنا هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء و بالغسل إن كان جبنا و بالصلاة فإذا عجز عن الغسل و الوضوء سقطا عنه ، و قد نص عليه السلام على أن الارض طهور ( 1 ) إذا لم يجد ( 2 ) الماء و هو قادر عليه ، فهو باق عليه ( 3 ) و هو قادر على الصلاة فهي باقية عليه ، و هذا بين .و الحمد لله رب العالمين 228 مسألة و السفر الذي يتيمم فيه هو الذي يسمى عند العرب سفرا ، سواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو مما لا تقصر فيه الصلاة ، و ما كان دون ذلك مما لا يقع عليه اسم السفر من البروز عن المنازل فهو في حكم الحاضر ، فاما المسافر سفرا يقع عليه سفر و المريض الذي له التيمم فالأَفضل لهما أن يتيمما في أول الوقت ، سواء رجوا الماء ( 4 ) أو أيقنا بوجوده قبل خروج الوقت ، أو أيقنا أنه لا يوجد حتى يخرج الوقت ، و كذلك رجاء الصحة و لا فرق ، و أما الحاضر الصحيح و من له حكم الحاضر فلا يحل له التيمم إلا حتى يوقن بخروج الوقت قبل إمكان الماء برهان ذلك ان النص ورد في المسافر الذي لا يجد الماء ، و فى المريض كذلك و فى المريض ذي الحرج ، و كان البدار إلى الصلاة أفضل ، لقول الله تعالى ( سارعوا