المسألة 180 وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولابد فان دفن بغير غسل أخرج ولابد وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 180 وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولابد فان دفن بغير غسل أخرج ولابد وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك

الارادة للاتيان إلى الجمعة فعليه الغسل ، و لا مزيد ، و ليس في شيء منها وقت الغسل ، فصارت ألفاظ خبر ابن عمر موافقة لقولنا و عهدنا بخصومنا يقولون : ان من روى حديثا فهو أعرف بتأويله ، و هذا ابن عمر راوي هذا الخبر قد روينا عنه انه كان يغتسل يوم الجمعة إثر طلوع الفجر من يومها و قال مالك و الاوزاعى : لا يجزى غسل يوم الجمعة الا متصلا بالرواح ، إلا أن الاوزاعى قال : ان اغتسل قبل الفجر و نهض إلى الجمعة أجزأه ، و قال مالك : ان بال أو أحدث بعد الغسل لم ينتقض غسله و يتوضأ فقط ، فان أكل أو نام انتقض غسله قال أبو محمد : و هذا عجب جدا و قال أبو حنيفة و الليث و سفيان و عبد العزيز بن أبى سلمة و الشافعي و أحمد بن حنبل و اسحق بن راهوية و داود كقولنا ، و قال طاوس و الزهري و قتادة و يحيى بن أبى كثير : من اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب ( 1 ) أن يعيد غسله قال علي : ما نعلم مثل قول مالك عن أحد من الصحابة و التابعين ، و لا له حجة من قرآن و لا سنة و لا قياس و لا قول صاحب ، و كثيرا ما يقولون في مثل هذا بتشنيع خلاف قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف ، و هذا مكان خلفوا فيه ابن عمر ، و ما يعلم له من الصحابة في ذلك مخالف فان قالوا : من قال قبلكم إن الغسل لليوم ؟ قلنا : كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من الصحابة رضي الله عنهم ، فهو ظاهر قولهم ، و هو قول أبى يوسف نصا و غيره ، و أعجب شيء أن يكونوا مبيحين للغسل يوم الجمعة في كل وقت ، و مبيحين لتركه في اليوم كله ، ثم ينكرون على من قال بالغسل في وقت هم يبيحونه فيه .

و بالله تعالى التوفيق 180 - مسألة - و غسل كل ميت من المسلمين فرض و لا بد ، فان دفن بغير غسل أخرج و لا بد ، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء و يغسل ( 2 ) الا الشهيد الذي

1 - في اليمنية ( فليستحب ) و هو تحريف ( 2 ) في الاصلين ( و يغتسل ) و هو خطأ .

/ 275