المسألة 180 وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولابد فان دفن بغير غسل أخرج ولابد وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك
الارادة للاتيان إلى الجمعة فعليه الغسل ، و لا مزيد ، و ليس في شيء منها وقت الغسل ، فصارت ألفاظ خبر ابن عمر موافقة لقولنا و عهدنا بخصومنا يقولون : ان من روى حديثا فهو أعرف بتأويله ، و هذا ابن عمر راوي هذا الخبر قد روينا عنه انه كان يغتسل يوم الجمعة إثر طلوع الفجر من يومها و قال مالك و الاوزاعى : لا يجزى غسل يوم الجمعة الا متصلا بالرواح ، إلا أن الاوزاعى قال : ان اغتسل قبل الفجر و نهض إلى الجمعة أجزأه ، و قال مالك : ان بال أو أحدث بعد الغسل لم ينتقض غسله و يتوضأ فقط ، فان أكل أو نام انتقض غسله قال أبو محمد : و هذا عجب جدا و قال أبو حنيفة و الليث و سفيان و عبد العزيز بن أبى سلمة و الشافعي و أحمد بن حنبل و اسحق بن راهوية و داود كقولنا ، و قال طاوس و الزهري و قتادة و يحيى بن أبى كثير : من اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب ( 1 ) أن يعيد غسله قال علي : ما نعلم مثل قول مالك عن أحد من الصحابة و التابعين ، و لا له حجة من قرآن و لا سنة و لا قياس و لا قول صاحب ، و كثيرا ما يقولون في مثل هذا بتشنيع خلاف قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف ، و هذا مكان خلفوا فيه ابن عمر ، و ما يعلم له من الصحابة في ذلك مخالف فان قالوا : من قال قبلكم إن الغسل لليوم ؟ قلنا : كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من الصحابة رضي الله عنهم ، فهو ظاهر قولهم ، و هو قول أبى يوسف نصا و غيره ، و أعجب شيء أن يكونوا مبيحين للغسل يوم الجمعة في كل وقت ، و مبيحين لتركه في اليوم كله ، ثم ينكرون على من قال بالغسل في وقت هم يبيحونه فيه .و بالله تعالى التوفيق 180 - مسألة - و غسل كل ميت من المسلمين فرض و لا بد ، فان دفن بغير غسل أخرج و لا بد ، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء و يغسل ( 2 ) الا الشهيد الذي1 - في اليمنية ( فليستحب ) و هو تحريف ( 2 ) في الاصلين ( و يغتسل ) و هو خطأ .