المسألة 185 والمرأة تهل بعمرة ثم تخيض ففرض عليها أن تغتسل في حجها وبرهان ذلك
المسألة 184 النفساء والحائض شئ واحد فأيتهما أرادت الحج والعمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل ودليل ذلك
و قد ذكرنا أن الحامل لا تحيض ، و دم النفاس هو الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد في بطنها لانه المتفق عليه ، و أما الخارج قبل ذلك فليست نفساء ، و ليس دم نفاس ، و لا نص فيه و لا إجماع ، و سنذكر في الكلام في الحيض مدة الحيض و مدة النفاس ان شاء الله تعالى 184 - مسألة - و النفساء و الحائض شيء واحد ، فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج حدثني هناد بن السري و زهير ابن حرب و عثمان بن أبى شيبة كلهم عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت ( 1 ) : ( نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن بكر الصديق بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا بكر أن تغتسل و تهل ) و جاء في الخبر الصحيح : نفست أسماء بنت عميس بالشجرة بمحمد بن أبى بكر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم ، و حاضت عائشة وأم سلمة أما المؤمنين رضى الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لكل واحدة منهما ( أنفست ؟ ) قالت : نعم ، فصح أن الحيض يسمى نفاسا ، فصح انهما شيء واحد و حكم واحد و لا فرق ، و أمر عليه السلام التي ترى الدم الاسود بترك الصلاة ، و حكم بأنه حيض و أنها حائض ، و أن الدم الآخر ليس حيضا و لا هى به حائض ، ( 2 ) و أخبر أن الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم ، فكل دم أسود ظاهر ( 3 ) من فرج المرأة من ( 4 ) مكان خروج الولد فهو حيض ، إلا ما ورد النص بإخراجه من هذه الجملة و هي الحامل ( 5 ) و التى لا يتميز دمها و لا ينقطع .و بالله تعالى التوفيق 185 - مسألة - و المرأة تهل بعمرة ثم تحيض ففرض عليها أن تغتسل ثم تعمل1 - في المصرية ( قال ) و هو خطأ 2 - كلمة ( و لا هي به حائض ) محذوفة في اليمنية ( 3 ) ( ظهر ) ( 4 ) لفظ ( من ) زدناه من اليمنية ( 5 ) في اليمنية ( و هي الحايل ) و هو خطأ