المسألة 277 وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها ففرص على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا ودليل ذلك
و قد صح عن ابن عمر خلاف قول عمار ، على ان الذي روينا عن عمار انما هو : انه اغمى عليه أربع صلوات فقضاهن ، كما روينا عن عبد الرزاق بن جريج عن نافع ان ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق ، فلم يصل ما ترك من الصلاة و عن عبد الله بن عمر عن نافع : أغمى على ابن عمر يوما و ليلة فلم يقض ما فاته .و عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : إذا أغمى على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة .قال معمر ( 1 ) : سألت الزهرى عن المغمى عليه فقال لا يقضى و عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري و محمد بن سيرين ( 2 ) أنهما قالا في المغمى عليه : لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها .قال حماد قلت لعاصم ابن بهدلة ( 3 ) : أعدت ما كان مغمى عليك ؟ قال أما ذاك ( 4 ) فلا قال على : المغمى عليه لا يعقل و لا يفهم ، فالخطاب عنه مرتفع ، و إذا كان كل من ذكرنا مخاطب بها في وقتها الذي ألزم الناس أن يؤدوها فيه - : فلا يجوز أداؤها في وقتها ، لانه لم يأمر الله تعالى بذلك .و صلاة لم يأمر الله تعالى بها لا تجب .و بالله تعالى التوفيق 278 - مسألة : و أما من سكر حتى وقت الصلاة أو نام عنها ( 4 ) حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها : ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا .قال الله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلى حتى يعلم ما يقول حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب ( 5 ) ثنا قتيبة ابن سعيد ثنا حماد بن زيد عن ثابت - هو البنانى - عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( انه ليس في النوم تفريط ، انما التفريط في اليقظة1 - في اليمنية ( عن الحسن البصري عن معمر و محمد بن سيرين ) و هو خطأ 2 - بهدلة - بفتح الباء و إسكان الهاء و فتح الدال المهملة - و في المصرية بالذال المعجمة ، و في اليمنية ( مدلة ) و كلاهما خطأ ( 3 ) في اليمنية ( ذلك ) 4 - كلمة ( عنها ) زيادة من اليمنية ( 5 ) في اليمنية ( احمد بن سعيد ) و هو خطأ