المسألة 246 ومن كان محبوسا في حضر أو في سفر بحيث لايجد ترابا ولاماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصل كما هو وبرهان ذلك وأقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
التيمم لوجوده الماء ، و سقط عنه ما عجز عنه لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إ لا وسعها ) و بالله التوفيق 245 - مسألة - فمن أجنب و لا ماء معه فلا بدله من أن يتيمم تيممين ، ينوى بأحدهما تطهير الجنابة و بالآخر الوضوء ، و لا يبالى أيهما قدم برهان ذلك أنهما عملان متغايران كما قدمنا ، فلا يجزئ عمل واحد عن عملين مفترضين الا بأن يأتى ( 1 ) نص بأنه يجزئ عنهما ، و النص قد جاء بأن غسل أعضاء الوضوء يجزئ عن ذلك و عن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك ، و لم يأت ههنا نص بأن تيمما واحدا يجزئ عن الجنابة و عن الوضوء ( 2 ) .و كذلك لو أجنبت المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعة و هي مسافرة و لا ماء معها فلا بد لما من أربع تيممات : تيمم للحيض و تيمم للجنابة و تيمم للوضوء و تيمم للجمعة لما ذكرناه ، فان كانت قد غسلت ميتا فتيمم خامس ، و البرهان في ذلك قد ذكرناه في الغسل و اجتماع وجوهه الموجبة له .و بالله تعالى التوفيق 246 - مسألة - و من كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا و لا ماء أو كان مصلوبا و جاءت الصلاة فليصل كما هو ، و صلاته تامة و لا يعيدها ، سواء وجد الماء ( 3 ) في الوقت أو لم يجده الا بعد الوقت برهان ذلك قول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) و قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )1 - في اليمنية ( إلا أن يأتى ) ( 2 ) هنا بهامش اليمنية ما نصه ( قال الشيخ شمس الدين الذهبي رضى الله عنه : حديث عمار يدل على أنه يكفيه تيمم واحد للجنابة و الوضوء ، فانه قال : أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له ، فقال : انما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض مرة و مسح الشمال على اليمنين و نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه و كفيه .أخرجه خ م ، وجه الدلالة منه قوله : انما يكفيك ، و انما من صيغ الحصر ) ( 3 ) كلمة ( الماء ) سقطت من اليمنية .