* ( ابتداء كتاب الصلاة ) * المسألة 274 الصلاة قسمان فرض وتطوع وتعريف كل منهما وتقسيم الفرض إلى نوعين كفاية ومتعين ودليل كل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم
كان فيها واحد معتصر لا يدرى ( 1 ) ، لم يحل له الوضوء بشيء منها ، لانه ليس على يقين من أنه توضأ بماء ، و اليقين لا يرتفع بالظن .و بالله تعالى التوفيق و هو حسبنا ( 2 ) و نعم الوكيل ابتداء كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد و آله و سلم ( الصلاة ) 275 - مسألة - الصلاة قسمان : فرض و تطوع ، فالفرض هو الذي من تركه عامدا كان عاصيا لله عز و جل ، و هو الصلوات الخمس : الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخيرة ( 3 ) و الفجر و القضاء لما نسى منها أو ينم عنها هو هى نفسها ( 4 ) و الفرض قسمان : فرض متعين على كل مسلم عاقل بالغ ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، و هو ما ذكرناه ، و فرض على الكفاية ، يلزم كل من حضر ، فإذا قام به بعضهم سقط عن سائرهم ، و هو الصلاة على جنائز المسلمين و التطوع هو ما إن تركه ( 5 ) المرء عامدا لم يكن عاصيا لله عزو جل بذلك ، و هو الوتر و ركعتا الفجر و صلاة العيدين و الاستسقاء و الكسوف و الضحى و ما يتنفل المرء قبل صلاة الفرض و بعدها ، و الا شفاع في رمضان ، و تهجد الليل ، و كل ما يتطوع به المرء ، و يكره ترك كل ذلك ( 6 )1 - في اليمنية ( لم يدرى ) و هو خطأ ( 2 ) هنا في المصرية ما نصه ( تم كتاب الطهارة من المحلى الذي هو شرح المجلى بحمد الله تعالى و حسن عونه و صلواته على محمد و آله .و عدد مسائل الطهارة مائة واحدى و ستون مسألة .يتلوه ان شاء الله تعالى ابتداء كتاب الصلاة ) 3 - في اليمنية ( و العشاء الاخير و هو خطأ 4 - في اليمنية ( هو ففي نفسها ) و هو خطأ 5 - في المصرية ( يتركه ) و هو خطأ ( 6 ) في المصرية ( و يكره ترك ذلك )