المسألة 283 واما الركعتان بعد العصر فان ابا حنيفة ومالكا نهيا عنهما واما الشافعى فانه قال من فاتته ركعتان قبل الظهر وبعده فله ان يصليهما بعد العصر الخ وذكر ادلة علماء الامصار في ذلك
و هذا لا شيء ، أول ذلك أنه منقطع ، لان إبراهيم لم يدرك أحدا ممن ذكرناه ، ( 1 ) و لا ولد الا بعد قتل عثمان بسنين ، ( 2 ) ثم لو صح لما كانت فيه حجة ، لانه ليس فيه أنهم رضى الله عنهم نهوا عنهما ، و لا انهم كرهوهما ، و نحن لا نخالفهم في أن ترك جميع التطوع مباح ، ما لم يتركه المرء رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فهذا هو الهالك ، ثم لو صح نهيهم عنهما و معاذ الله أن يصح لما كانت في أحد منهم حجة على رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا على من صلاهما من الصحابة رضى الله عنهم ، و قد خالفوا أبا بكر و عمر و جماعة من الصحابة في المسح على العمامة و معهم سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فلا عجب أعجب من إقدامهم على مخالفة الصحابة إذا اشتهوا و تعظيمهم مخالفتهم إذا اشتهوا ! و هذا تلاعب بالدين لاخفاء به ! نعنى هؤلاء المقلدين المتأخرين و ذكروا عن ابن عمر أنه قال : ما رأيت ( 3 ) أحدا يصليهما .و هذا لا شيء ، أول ذلك أنه لا يصح ، لانه عن أبى شعيب أو شعيب ، و لا ندرى من هو ؟ و أيضا فليس في هذا لو صح نهى عنهما ، و نحن لا ننكر التطوع ( 4 ) ما لم ينه عنه ( 5 ) بغير حق ، ثم لو صح عنه النهى عنهما و هو لا يصح أبدا ، بل قد روى عنه جواز صلاتهما : لما كان فيه حجة على رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لا على سائر الصحابة النادبين إليهما ، و من العجائب أنهم لا يرون حجة قول ابن عمر : ( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم و خلف أبى بكر و عمر و عثمان فلم يقنت أحد منهم ) إذ لم يوافق تقليدهم ، و قد صح هذا عنه ، ثم يجعلون ما لم يصح عنه ، حجة إذ وافق أهواءهم ! و هذا عجب جدا ! !1 - قوله ( ممن ذكرنا ) سقط من اليمنية و ما هنا هو الصواب ( 2 ) في اليمنية ( بسنتين ) و هو خطأ ، لان إبراهيم ولد فيما ذكره ابن حبان سنة 50 و أثره هذا رواه محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم .3 - في اليمنية ( ما رأينا ) ( 4 ) كذا في المصرية و هو خطأ ، و لعل صوابه ( و نحن لا ننكر ترك التطوع ) كما هو ظاهر 5 - من أول قوله ( و لا ندى من هو ) إلى هنا سقط من اليمنيه