المسألة 248 وجائزان يؤم المتيمم المتوضئين ولامتوضئ المتيممين والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين ودليل ذلك ومذاهب علماء الصحابة والتابعين وعلماء الامصار في ذلك
الحالف أن يطأ إمرأته أجلا محدودا - : إما أن يطأ و إما أن يطلق ، و جعل حكم الواطي و المحدث ( 1 ) الغسل و الوضوء أن وجد الماء و التيمم ان لم يجد الماء ، لا فضل لاحد العملين على الآخر ، و ليس أحدهما بأطهر من الآخر و لا بأتم صلاة ، فصح أن لكل واحد حكمه ، فلا معنى لمنع من حكمه التيمم من الوطء ، كما لا معنى لمنع من حكمه الغسل من الوطء ، و كل ذلك في النص سواء ، ليس أحدهما أصلا و الثاني فرعا ، بل هما في القرآن سواء .و بالله تعالى التوفيق 248 - مسألة - و جائز أن يؤم المتيمم المتوضئين و المتوضئ المتيممين و الماسح الغاسلين و الغاسل الماسحين ، ( 2 ) لان كل واحد ممن ذكرنا قد أدى فرضه ، و ليس أحدهما بأطهر من الآخر ، لا أحدهما أتم صلاة من الآخر و قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمهم أقرؤهم ، لم يخص عليه السلام ذلك ، و لو كان ههنا واجب ما ذكره عليه السلام لبينه لا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، و هو قول أبى حنيفة و أبى يوسف و زفر و سفيان و الشافعي و داود و أحمد و إسحاق و أبى ثور ، و روى ذلك عن ابن عباس و عمار بن ياسر و جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، و هو قول سعيد بن المسيب و الحسن و عطاء و الزهري و حماد بن أبى سليمان و روى المنع في ذلك عن على على بن أبى طالب ، قال : لا يؤم المتيمم المتوضئين و لا المقيد المطلقين ، و قال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، و به يقول يحيى بن سيعد الانصاري .و قال محمد بن الحسن و الحسن بن حى : لا يؤمهم ، و كره مالك و عبيد الله بن الحسن ( 1 ) أن يؤمهم ، فان فعل أجزأه ، و قال الاوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميرا1 - في المصرية ( حكم الواطي المحدث ) و هو خطأ 2 - في المصرية ( و الماسح للغاسلين و الغاسل للماسحين ) ( 3 ) عبيد الله بالتصغير ، و هو ابن الحسن العنبري القاضي الفقية ولي قضأ البصرة و كان من سادات أهلها علما وفقها ولد سنة 105 و مات في ذي القعده سنة 168 و في اليمنية ( و عبيد الله ) و حذف اسم أبيه و هو خطأ