بيان من قال بالتوقيت في المسح من الصحابة رضي الله عنهم
قياس و لا قول صاحب ، و المنع من المسح على الجوربين خطأ لانه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و خلاف الآثار ، و لم يخص عليه السلام في الاخبار التي ذكرنا خفين من غيرهم ، و العجب أن الحنفيين و المالكيين و الشافعيين يشنعون و يعظمون مخالفة الصاحب إذا وافق تقليدهم ! و هم قد خالفوا ههنا احد عشر صاحبا ، لا مخالف لهم من الصحابة ممن يجيز المسح ، فيهم عمر و ابنه و على و ابن مسعود و خالفوا أيضا من لا يجيز المسح من الصحابة ، فحصلوا على خلاف كل من روى عنه في هذه المسألة شيء من الصحابة رضى الله عنهم ، و خالفوا السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و القياس بلا معنى .و بالله تعالى التوفيق و أما القائلون بالتوقيت في المسح من الصحابة رضي الله عنهم فروينا من طريق شعبة و ابن المبارك عن عاصم الاحول عن أبى عثمان النهدي ( 1 ) قال : شهدت سعد بن أبى وقاص و عبد الله بن عمر اختلفا في المسح ، فمسح سعد و لم يمسح ابن عمر ، فسألوا عمر بن الخطاب و أنا شاهد فقال عمر : امسح يومك و ليلتك إلى الغد ساعتك و عن شعبة عن عمران بن مسلم سمعت سويد بن غفلة قال بعثنا نباتة الجعفي إلى عمر بن الخطاب يسأله عن المسح على الخفين ، قال فسأله فقال عمر : للمسافر ثلاثة أيام و لياليهن و للمقيم يوم و ليلة يمسح على الخفين و العمامة ، و هذان اسناد ان لا نظير لهما في الصحة و الجلالة و قد روينا ذلك ايضا من طريق سعيد بن المسيب و زيد ( 2 ) بن الصلت كلاهما عن عمر و من طريق سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمى عن الحارث1 - في اليمنية ( الهذلي ) و هو خطأ 2 - بضم الزاي و ياءين مثناتين الاولى مفتوحة تصغير ( زيد ) و في المصرية زبير ) و هو خطأ