المسألة 284 واما اعادة من صلى اذا وجد جماعة تصلى تلك الصلاة فان ذلك مستحب مكروه تركه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم
284 مسألة و أما اعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلى تلك الصلاة : - فان ذلك مستحب مكروه تركه في كل صلاة ، سواء كان صلى ( 1 ) منفردا لعذر أو في جماعة ، ليصلها و لو مرات كلما وجد جماعة تصليها و قد قال قوم : لا يصليها ثانية أصلا .و قال أبو حنيفة : لا يصلى ثانية الا الظهر و العتمة فقط ، سواء كان صلاهما في جماعة أو منفردا ، و الاولى هى صلاته ، حاشا صلاة الجمعة ، فانه ان صلاها في بيته منفردا أجزأته ، و لم يكن عليه أن ينهض إلى الجامع ، فان خرج إلى المسجد و الامام لم يسلم بعد من صلاة الجمعة ، فحين خروجه لذلك تبطل صلاته التي كان ( 2 ) صلى في بيته ، و كانت التي تصلى مع الامام فرضه .و قال أبو يوسف و محمد بن الحسن : لا تبطل صلاته التي صلى في بيته بخروجه إلى الجامع ، لكن بدخوله مع الامام ( 3 ) في صلاة الجمعة تبطل التي صلى في منزله .و قال مالك : يعيد من صلى في منزله صلاة فرض مع الجماعة إذا وجدها تصلى تلك الصلاة ، جميع الصلوات حاشا المغرب فلا يعيدها ، قال : و الامر في أى الصلاتين فرضه إلى الله ( 4 ) تعالى ، قال ( 5 ) : فان صلى في جماعة لم يعد في أخرى قال أبو محمد : أما من منع من الاعادة جملة فانه احتج بما رويناه من طريق أبى داود : ثنا أبو كامل يزيد بن زريع ( 6 ) ثنا حسين هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال : أتيت ابن عمر على البلاط ( 7 ) و هم يصلون ، فقلت :1 - في المصرية ( يصلى ) و ما هنا أحسن .2 - في اليمنية بحذف ( كان ) ( 3 ) في اليمنية ( بخروجه إلى الجامع بخروجه مع الامام ) و هو خلط لا معنى له 4 - في اليمنية بحذف ( إلى ) و هو خطأ ( 5 ) فيها أيضا بحذف ( قال ) 6 - بالزاي و الراء و آخره مهملة مصغر و فى اليمنية ( ربيع ) و هو خطأ 7 - في الاصلين ( في البلاط ) و صححناه من أبي داود ( ج 1 : ص 226 ) و البلاط موضع معروف بالمدينة