المسألة 249 ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما بتيمم الحدث ولافرق وذكر أقوال الائمة المجتهدين في ذلك وما استدل به كل منهم والنظر فيها - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 249 ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما بتيمم الحدث ولافرق وذكر أقوال الائمة المجتهدين في ذلك وما استدل به كل منهم والنظر فيها

قال على : النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن و لا من سنة و لا من إجماع و لا من قياس و كذلك تقسيم من قسم ( 1 ) .

و بالله تعالى التوفيق 249 - مسألة - و يتيمم الجنب و الحائض و كل من عليه غسل واجب كما يتيمم المحدث و لا فرق و روينا عن عمر بن الخطاب و ابن مسعود رضى الله عنهما : أن الجنب لا يتيمم حتى يجد الماء ، و عن الاسود و إبراهيم مثل ذلك كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن واصل الا حدب و الحكم بن عتيبة قال واصل : سمعت أبا وائل قال كان عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود و هما خير منى يقولان : ان لم يجد الماء لم يصل ، يعنى الجنب ، قال : و انا لو لم أجد الماء لتيممت و صليت ، قال الحكم : سألت إبراهيم النخعي إذا لم تجد الماء و أنت جنب ؟ قال : لا أصلي ، قال شعبة : و قلت لابى إسحاق : أقال ابن مسعود : ان لم أجد الماء شهرا لم أصل ؟ يعنى الجنب ، فقال أبو إسحاق : قال : نعم و الاسود ( 1 ) و قال غيرهما من الصحابة يتيمم الجنب : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخارى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا عوف هو ابن أبى جميلة ثنا أبو رجاء هو العطاردي عن عمران ابن الحصين قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فذكر الحديث و أنه عليه السلام صلى

1 - في اليمنية ( النهى عن ذلك كله من قسم ) و هو سقط أضاع فائدة الكلام ( 2 ) في المصرية ( بيان ) و هو خطأ ( 3 ) في المصرية ( عيينة ) و هو خطأ ( 4 ) يعني قال ابن مسعود : نعم و كذلك قال الاسود .

و في المصرية بحذف ( قال ) و في اليمنية ( أقال ) بهمزة الاستفهام ، و زيادة الهمزة لا معنى لها

/ 275