المسألة 214 والرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين وتوقيت المدة سواء وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 214 والرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين وتوقيت المدة سواء وبرهان ذلك

214 - مسألة - و الرجال و النساء ( 1 ) في كل ذكرنا سواء ، و سفر الطاعة ( 2 ) و المعصية في كل ذلك سواء ، و كذلك ما ليس طاعة و لا معصية ، و قليل السفر و كثيره سواء برهان ذلك عموم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و حكمه ، و لو أراد عليه السلام تخصيص سفر من سفر ، و معصية من طاعة ، لما عجز عن ذلك ، و واهب الرزق و الصحة و علو اليد للعاصي و المرجو للمغفرة له يتصدق عليه من فسح الدين بما شاء ، و قولنا هو قول أبى حنيفة و لا معنى لتفريق من فرق في ذلك بين سفر الطاعة و سفر المعصية - ، لا من طريق الخبر و لا من طريق النظر أما الخبر فالله تعالى يقول : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) فلو كان ههنا فرق لما أهمله رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لا كلفنا علم ما لم يخبرنا به ، و لا ألزمنا العمل بما لم يعرفنا به ، هذا أمر قد أمناه و لله الحمد و أما من طريق النظر فان المقيم قد تكون أقامته اقامة معصية و ظلم للمسلمين و عدوانا على الاسلام أشد من سفر المعصية ، و قد يطيع المسافر في المعصية في بعض اعماله ، و أولها الوضوء الذي يكون فيه المسح ( 3 ) المذكور الذي منعوه منه فمنعوه من المسح الذي هو طاعة و أمروه بالغسل الذي هو طاعة أيضا ، و هذا فساد من القول جدا ، و أطلقوا المسح للمقيم العاصي في أقامته فان قالوا المسح رخصة و رحمة قلنا ما ما حجر على الله الترخيص للعاصي في بعض أعمال طاعته و لا رحمة الله تعالى له الا جاهل بالله تعالى ، قائل بما لا علم له به ، و كل سفر تقصر فيه الصلاة فيمسح فيه مسح سفر ، و ما لا قصر فيه ( 4 ) فهو حضر و اقامة ، لا يمسح فيه ( 5 ) الا مسح المقيم و بالله تعالى التوفيق

1 - في اليمنية سقطت كلمة ( و الرجال ) ( 2 ) في اليمنية ( و سنن الطاعة ) و هو خطأ سخيف ( 3 ) في المصرية ( يكن ) و لحن ( 4 ) في اليمنية ( و ما لا تصرف فيه ) و هو خطأ ( 5 ) في المصرية ( لا يمسح فيها )

/ 275