المسألة 214 والرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين وتوقيت المدة سواء وبرهان ذلك
214 - مسألة - و الرجال و النساء ( 1 ) في كل ذكرنا سواء ، و سفر الطاعة ( 2 ) و المعصية في كل ذلك سواء ، و كذلك ما ليس طاعة و لا معصية ، و قليل السفر و كثيره سواء برهان ذلك عموم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و حكمه ، و لو أراد عليه السلام تخصيص سفر من سفر ، و معصية من طاعة ، لما عجز عن ذلك ، و واهب الرزق و الصحة و علو اليد للعاصي و المرجو للمغفرة له يتصدق عليه من فسح الدين بما شاء ، و قولنا هو قول أبى حنيفة و لا معنى لتفريق من فرق في ذلك بين سفر الطاعة و سفر المعصية - ، لا من طريق الخبر و لا من طريق النظر أما الخبر فالله تعالى يقول : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) فلو كان ههنا فرق لما أهمله رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لا كلفنا علم ما لم يخبرنا به ، و لا ألزمنا العمل بما لم يعرفنا به ، هذا أمر قد أمناه و لله الحمد و أما من طريق النظر فان المقيم قد تكون أقامته اقامة معصية و ظلم للمسلمين و عدوانا على الاسلام أشد من سفر المعصية ، و قد يطيع المسافر في المعصية في بعض اعماله ، و أولها الوضوء الذي يكون فيه المسح ( 3 ) المذكور الذي منعوه منه فمنعوه من المسح الذي هو طاعة و أمروه بالغسل الذي هو طاعة أيضا ، و هذا فساد من القول جدا ، و أطلقوا المسح للمقيم العاصي في أقامته فان قالوا المسح رخصة و رحمة قلنا ما ما حجر على الله الترخيص للعاصي في بعض أعمال طاعته و لا رحمة الله تعالى له الا جاهل بالله تعالى ، قائل بما لا علم له به ، و كل سفر تقصر فيه الصلاة فيمسح فيه مسح سفر ، و ما لا قصر فيه ( 4 ) فهو حضر و اقامة ، لا يمسح فيه ( 5 ) الا مسح المقيم و بالله تعالى التوفيق1 - في اليمنية سقطت كلمة ( و الرجال ) ( 2 ) في اليمنية ( و سنن الطاعة ) و هو خطأ سخيف ( 3 ) في المصرية ( يكن ) و لحن ( 4 ) في اليمنية ( و ما لا تصرف فيه ) و هو خطأ ( 5 ) في المصرية ( لا يمسح فيها )