المسألة 209 ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شئ من ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار وسرد أدلتهم
بنت عبد الرحمن بن أبى بكر - و كانت تحت المنذر بن الزبير - قالت : ( إن عائشة أم المؤمنين أخترتها أنها كانت تغتسل هى و رسول الله صلى الله عليه و سلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب الانصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدتي - و هي أم عمارة - : ( ان النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فأتى باناء فيه قدر ثلثي المد ) حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهرى عن مخرمة بن سليمان القرشي عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره : ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم قام من النوم فعمد إلى شجب ( 1 ) من ماء فتسوك و توضأ فاسبغ الوضوء و لم يهرق من الماء الا قليلا .) و ذكر الحديث قال على : و قد جاءت آثار أنه عليه السلام توضأ بالمد و اغتسل بالصاع ، و أنه عليه السلام توضأ بمكوك و اغتسل بخمس مكاكى ( 2 ) و أنه عليه السلام كان يتوضأ من إناء فيه مد و ربع ، و كل هذا صحيح لا يختلف ، و انما هو ما أجزأ فقط .و بالله تعالى التوفيق 209 - مسألة - و من كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه ( 3 ) جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك ، و قد سقط حكم ذلك المكان ، فان سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء ، و هو على طهارته ما لم يحدث برهان ذلك قول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .) فسقط بالقرآن و السنة كل ما عجز1 - الشجب بالسكون السقاء الذي قد خلق و بلى و صار شنا 2 - في اليمنية ( يغتسل بخمسة مكاكي ) 3 - في اليمنية ( على ذراعه أو اصابعه أو رجله ) و ما هنا أحسن