المسألة 187 ولايوجب الغسل شئ غير ما ذكرنا أصلا - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 187 ولايوجب الغسل شئ غير ما ذكرنا أصلا

المسألة 186 والمتصلة الدم الاسود الذى لايتميز ولاتعرف أيامها فان الغسل فرض عليها الخ وبرهان ذلك

في حجها ما سنذكره في الحج ان شاء الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث - هو ابن سعد - عن أبي الزبير عن جابر قال : ( اقبلها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلين بحج مفردا و أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت ) ثم ذكر الحديث و فيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها فقالت : قد حضت وحل الناس و لم أحلل و لم أطف بالبيت ، و الناس يذهبون إلى الحج ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان هذا كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلى بالحج ففعلت ) 186 - مسألة - و المتصلة الدم الاسود الذي لا يتميز و لا تعرف أيامها فان الغسل فرض عليها ان شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع ، و ان شاءت إذا كان ( 1 ) قرب آخر وقت الظهر اغتسلت و توضأت وصلت الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر ، ثم تتوضأ و تصلى العصر ، ثخم إذا كان قبل غروب الشفق ( 2 ) اغتسلت و توضأت وصلت المغرب بقدر ما تفرغ منها بعد غروب الشفق ، ثم تتوضأ و تصلى العتمة ، ثم تغتسل و تتوضأ لصلاة الفجر ، و ان شاءت حينئذ أن تتنفل عند كل صلاة فرض و تتوضأ بعد الفريضة أو قبلها فلها ذلك ، و سنذكر البرهان على ذلك في كلامنا في الحيض ان شاء الله تعالى 187 - مسألة - و لا يوجب الغسل شيء ما ذكرنا أصلا لانه لم يأت في ذلك أثر يصح ( 3 ) البتة ، و قد جاء أثر في الغسل من موارة الكافر فيه ناجية ( 4 ) ابن كعب و هو مجهول ، و الشرائع لا تؤخذ الا من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم و ممن لا يرى ( 5 ) الغسل من الايلاج في حياء البهيمة ( 6 ) ان لم يكن إنزال

1 - في المصرية و ان شاءت لكل صلاة إذا كان ) الخ ( 2 ) في المصرية ( ثم إذا كانت قبل غروب الشمس ) و هو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( أثر صحيح ) ( 4 ) في المصرية ( بأخته ) و هو خطأ ( 5 ) في اليمنية ( لم ير ) ( 6 ) حياء البهيمة و حياها رحمها أو فرجها يمد و يقصر كما حكاه الليث و الصحيح الذي اختاره صاحب اللسان انه لا يجوز قصره الا في ضرورة الشعر لان أصله الحياء من الاستحياء




/ 275