المسألة 244 فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 244 فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك

المسألة 243 ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب يتمم للجنابة وتوضأ بالماء لايبالى ايهما قدم لايجزيه غير ذلك

243 - مسألة - و من كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء و هو جنب تيمم للجنابة و توضأ بالماء ، لا يبالى أيهما قدم ، لا يجزيه ذلك ، لانهما فرضان متغايران ، و إذا هما كذلك فلا ينوب أحدهما عن الآخر على ما قدمنا ، و هو قادر على أن يؤدى أحدهما بكماله بالماء ، فلا يجزيه الا ذلك ، و يؤدى الآخر بالتيمم أيضا كما أمر 244 - مسألة - فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله ( 1 ) في بعض أعضائه ذهب و لم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه - : ففرضه غسل ما أمكنه و التيمم ، و قال الشافعي : يغسل به أى أعضائه شاء و يتيمم ( 2 ) قال على .

قال أصحابنا : و هذا خطأ ، لانه عاجز ( 3 ) عن سائر أعضائه .

بمنع منها فيجزيه تطهير بعضها - : و لكنه عاجز عن تطهير ما أمر بتطهيره بالماء ، و من هذه صفته فالفرض عليه التيمم و لا بد ، بتعويض الله تعالى الصعيد من الماء إذا لم يوجد .

و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ) و هذا مستطيع لان يأتى ببعض وضوئه أو ببعض غسله ، مستطيع على ( 4 ) باقيه ، ففرض عليه أن يأتى من الغسل بما يستطيع في الاول فالأَول من أعضاء الوضوء و أعضاء الغسل حيث ( 5 ) بلغ ، فإذا نفد لزمه التيمم لباقي أعضائه و لا بد ، لانه واجد للماء في تطهيرها ، فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره الله تعالى ، فلو كان بعض أعضائه ذاهبا أو لا يقدر على مسه الماء لجرح أو كسر : سقط حكمه ، قل أو كثر ، و أجزأه غسل ما بقي ، لانه واجد للماء عاجز عن تطهير الاعضاء ، و ليس من أهل

1 - في المصرية ( يسيرا فلو استعمله ) و في اليمنية ( يسيرا أو استعمله ) و كلاهما خطأ ( 2 ) هنا بهامش اليمنية ما نصه ( هذا على أحد قولى الشافعي ، و قوله : انه يغسل به أى أعضائه شاء انما هو في الجنب مع أن الاولى أن يغسل به أعضاء الوضوء ، و أما المحدث فانه يغسل به الوجه ثم اليدين على ما عرف من وجوب الترتيب عنده .)

3 - في اليمنية ( لانه ليس عاجزا ) ( 4 ) كذا في الاصل ، عدى ( استطاع ) ب ( على )

5 - في اليمنية ( من أعضاء الوضوء أو أعضائه حيث بلغ ) و هو خطأ .

/ 275