بيان مذاهب أئمة الامصار في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها سندا ومتنا
و أما مالك فأنه قال : من مسح على خفيه ثم خلع أحدهما فانه يلزمه أن يخلع الثاني و يغسل رجليه ، و كذلك لو خلعهما جميعا و كذلك من أحرج احدى رجليه ( 1 ) أو كلتاهما من موضع القدم إلى موضع الساق فانه يخلعهما جميعا و لا بد و يغسل قدميه فان لم يغسل قدميه في فوره ذلك لزمه ابتداء الوضوء ، فلو توضأ و ؟ ؟ بعد ذلك شعره أو قص أظفاره فليس عليه أن يمس شيئا من ذلك الماء ( 2 ) ، قال فلو أخرج عقيمه ( 3 ) أو احداهما من موضع القدم إلى موضع الساق إلا ان سائر قدميه في موضع القدم فليس عليه أن يخرج رجليه لذلك و هو على طهارته و قال الشافعي : من خلع أحد خفيه لزمه خلع الثاني و غسل قدميه ، فان خلعهما جميعا فكذلك ، فلو أخرج رجليه كليهما ( 4 ) عن موضعهما و لم يخرجهما و لا شيئا منهما عن موضع ساق الخف فهو على طهارته ، و لا شيء عليه حتى يخرج شيئا مما يجب غسله عن جميع الخف ، فيلزمه أن يخلعهما .حينئذ و يغسلهما ، فان توضأ ثم جز شعره أو قص أظفاره فهو طهارته ، و ليس عليه أن يمس الماء شيئا من ذلك و قال الاوزاعى إن خلع خفيه أو جز شعره أو قص أظفاره لزمه ان يبتدئ الوضوء في خلع الخفين و ان يمسح على رأسه و يمس الماء موضع القطع من أظفاره في الجز و القص ، و هو قول عطاء ، و كذلك قال الاوزاعى فيمن مسح على عمامته ثم نزعها فانه يمسح رأسه بالماء قال على : أما قول أبي يوسف في مراعاة إخراج أكثر من نصف القدم عن موضعها فيلزمه الغسل في رجليه معا أو إخراج نصفها فأقل فلا يلزمه غسل رجليه - : فتحكم في الدين ظاهر و شرع لم يأذن به الله تعالى ، و لا أوجبه قرآن و لا سنة ، و لا قياس و لا قول صاحب و لا رأى مطرد ، لانهم يرون مرة الكثير أكثر من النصف ، و مرة الثلث ، و مرة الربع و مرة شبرا في شبر ، و مرة أكثر من قدر الدرهم ، و كل هذا تخليط1 - في الاصل ( أحد رجليه ) و هو لحن 2 - من أول قوله ( و أما مالك ) إلى هنا سقط من اليمنية .3 - في اليمنية ( فلو أخرج قدميه ) ( 4 ) في اليمنية ( كلاهما ) و هو لحن