المسألة 267 ولاحد لاقل الطهر ولا لاكثره فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض بلا خلاف من احد مع المشاهدة لذلك الخ وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد ادلتهم والنظر فيها
الحيض أكثر من الطهر و هذا محال ، فقلنا لهم : من أين لكم أنه محال ؟ و ما المانع إن وجدنا ذلك ( 1 ) ألا يوقف عنده ؟ فما نعلم منع من هذا قرآن و لا سنة أصلا و لا إجماع و لا قياس و لا قول صاحب ، و بالله تعالى التوفيق - 267 - مسألة و لا حد لاقل الطهر و لا لاكثره ( 2 ) ، فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك ، و قد ترى الطهر ساعة و أكثر بالمشاهدة و قال أبو حنيفة : لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوما ، و قال بعض المتأخرين : لا يكون طهر أقل من تسعة عشر يوما ، و قال مالك : الايام الثلاثة و الاربعة و الخمسة بين الحيضتين ليس طهرا و كل ذلك حيض واحد ، و قال الشافعي في أحد أقواله كقول أبى حنيفة ، و الثاني أنه لاحد ( 3 ) لاقل الطهر ، و هو قول أصحابنا ، و هو قول ابن عباس كما أوردنا قبل ، و لا مخالف له في ذلك من الصحابة رضى الله عنهم فأما من قال لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوما فما نعلم لهم حجة يشتغل بها أصلا ، و أما من قال : لا يكون طهر أقل من تسعة عشر يوما فانهم احتجوا فقالوا : ان الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء التي تحيض و جعل التي لا تحيض ثلاثة أشهر ، قالوا : فصح أن بأزاء كل حيض و طهر شهرا ( 4 ) ، فلا يكون حيض و طهر في أقل من شهر قال أبو محمد : و هذا لا حجة فيه ، لانه قول لم يقله الله تعالى فناسبه إلى الله تعالى كاذب ، نعنى أن الله تعالى لم يقل قط انى جعلت بأزاء كل حيضة و طهر شهرا ، بل لا يختلف اثنان من المسلمين في ان هذا باطل ، لاننا و هم لا نختلف في إمرأة تحيض في كل شهرين مرة أو في كل ثلاثة أشهر مرة - : فانها تتربص حتى تتم لها ثلاثة قروء و بلا بد ، فظهر كذب من قال : ان الله تعالى جعل بدل كله حيضة و طهر شهرا ، بل قد وجدنا1 - في المصرية ( ان وجد ذلك ) 2 - في المصرية ( و لا أكثره ) ( 3 ) في المصرية ( و الثاني لاحد ) بحذف ( أنه ) ( 4 ) في اليمنية ( فصح أن كل حيض و طهر شهرا ) بحذف ( بأزاء ) و بنصب ( شهرا ) و هو خطأ