المسألة 236 والمتيمم يصلى بتيممه ماشاء من الصلوات الفرض والنوافل مالم ينقض تيممه بحديث أو وجود ماء الخ وبيان أقوال العلماء المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم والنظر فيها من وجوه
المسألة 235 والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ماذكرنا فان صحته لاتنقض طهارته وبرهان ذلك
و لا اعادة عليه ، ثم رأى ههنا انه و ان قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ثم وجد الماء و ان لم يسلم فان صلاته تلك قد بطلت ، و كذلك طهارته و عليه أن يتطهر و يعيدها أبدا ، و هذا تناقض في غاية القبح و البعد عن النصوص و القياس و سداد الرأي ، و ما علمنا هذه التفاريق لاحد قبل أبى حنيفة 235 - مسألة : و المريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا ، فان صحته لا تنتقض طهارته برهان ذلك ان الخبر الذي أتبعنا انما جاء فيمن لم يجد الماء ، ( 1 ) فهو الذي تنتقض طهارته بوجود الماء ، و أما من أمره الله تعالى بالتيمم و الصلاة مع وجود الماء فان وجود الماء قد صح يقينا انه لا ينقض طهارته بل هى صحيحة مع وجود الماء فاذ ذاك كذلك فان الصحة ليست حدثا أصلا ، اذ لم يأت بأنها حدث لا قرآن و لا سنة ، فان قالوا : قسنا المريض على المسافر .قلنا : القياس كله بأطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لانه قياس الشيء على ضده ، و هذا باطل عند أصحاب القياس ، و هو قياس واجد الماء على عادمه ، و قياس مريض على صحيح ، و هم لا يختلفون أن احكامهما في الصلاة و غيرها تختلف و بالله تعالى التوفيق 236 - مسألة : و المتيمم يصلى بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض و النوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء ، و أما المريض فلا ينقض ( 2 ) طهارته بالتيمم الا ما ينقض الطهارة من الاحداث فقط ، و بهذا يقول أبو حنيفة و سفيان الثوري و الليث بن سعد و داود و روينا ( 3 ) أيضا عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : يصلى الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث ، و عن معمر قال سمعت الزهرى يقول : التيمم بمنزلة الماء ، يقول يصلى به ما لم يحدث ، و عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال : صل بتيمم واحد الصلوات كلها ما لم تحدث ، هو بمنزلة الماء .و هو1 - في المصرية ( في من لا يجد الماء ) ( 2 ) في الماء ( تنقض ) و هو خطأ 3 - في اليمنية ( و رويناه )