المسألة 269 فان رأت الجارية الدم أول ماتراه فهو دم حيض تدع الصلاة الصوم ولا يطؤها بعلها أوسيدها الخ وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 269 فان رأت الجارية الدم أول ماتراه فهو دم حيض تدع الصلاة الصوم ولا يطؤها بعلها أوسيدها الخ وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه

و قال أبو حنيفة : اقل امد النفاس ( 1 ) خمسة و عشرون يوما ، و قال أبو يوسف اقل أمد النفاس ( 2 ) أحد عشر يوما ( 3 ) و قال أبو محمد : هذان حدان لم يأذن الله تعالى بهما ، و العجب ممن يحد مثل هذا برأيه و لا ينكره على نفسه ، ثم ينكر على من وقف عندما أوجبه الله تعالى في القرآن و رسوله صلى الله عليه و سلم ، و أجمع عليه المسلمون إجماعا متيقنا ! و الحمد لله رب العالمين قال أبو محمد ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح ، و أمده ( 4 ) أمد الحيض و حكمه في كل شيء حكم الحيض ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم لعائشة رضى الله عنها ( أنفست ) بمعنى حضت فهما شيء واحد ، و لقوله عليه السلام في الدم الاسود ما قال من اجتناب الصلاة إذا جاء ، و هم يقولون بالقياس ، و قد حكموا لهما بحكم واحد في تحريم الوطء و الصلاة و الصوم و غير ذلك ، فيلزمهم أن يجعلوا أمدهما واحدا و بالله تعالى التوفيق 269 مسألة - فان رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض كما

الثقة التصريح باسمه في اسناد المؤلف هنا ، و قول البيهقي في السنن : ( و كذلك رواه سلام الطويل عن حميد عن أنس ) و قول الحافظ في التهذيب ( روى له ابن عدي أحاديث و قال لا يتابع عليها و أخرج له الحديث الذي أخرجه ابن ماجه و ليس له عنده غيره و هو حديث أنس .

وقت للنفساء ) و نقل عن ابن حبان أنه قال .

( هو الذي روى عن حميد عن أنس ان النبي صلى الله عليه و سلم وقت للنفساء أربعين يوما ) و كذلك أعله به الحافظ الزيلعى في نصب الراية ( ج 1 ص 107 ) .

و رواه البيهقي ( ج 1 ص 343 ) من طريق زيد العمي عن أبي أياس عن أنس و زيد العمي ضعيف جدا ، قال ابن حبان : ( يروى عن أنس أشياء موضوعة لا أصول لها حتى يسبق إلى القلب انه المتعمد لها )

1 - في المصرية ( أقل امر النفاس ) و هو خطأ

2 - في المصرية ( أقل أمر النفاس ) و هو خطأ

3 - في اليمنية ( و قال أبو حنيفة أقل مدة النفاس أحدى عشر يوما ) و هو خطأ لانها نسبت قول أبى يوسف لابى حنيفة و حذفت قول أبى حنيفة و لتأنيث ( احدى ) بدون وجه ( 4 ) في اليمنية ( فأمده ) و ما هنا أحسن

/ 275