المسألة 269 فان رأت الجارية الدم أول ماتراه فهو دم حيض تدع الصلاة الصوم ولا يطؤها بعلها أوسيدها الخ وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه
و قال أبو حنيفة : اقل امد النفاس ( 1 ) خمسة و عشرون يوما ، و قال أبو يوسف اقل أمد النفاس ( 2 ) أحد عشر يوما ( 3 ) و قال أبو محمد : هذان حدان لم يأذن الله تعالى بهما ، و العجب ممن يحد مثل هذا برأيه و لا ينكره على نفسه ، ثم ينكر على من وقف عندما أوجبه الله تعالى في القرآن و رسوله صلى الله عليه و سلم ، و أجمع عليه المسلمون إجماعا متيقنا ! و الحمد لله رب العالمين قال أبو محمد ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح ، و أمده ( 4 ) أمد الحيض و حكمه في كل شيء حكم الحيض ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم لعائشة رضى الله عنها ( أنفست ) بمعنى حضت فهما شيء واحد ، و لقوله عليه السلام في الدم الاسود ما قال من اجتناب الصلاة إذا جاء ، و هم يقولون بالقياس ، و قد حكموا لهما بحكم واحد في تحريم الوطء و الصلاة و الصوم و غير ذلك ، فيلزمهم أن يجعلوا أمدهما واحدا و بالله تعالى التوفيق 269 مسألة - فان رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض كماالثقة التصريح باسمه في اسناد المؤلف هنا ، و قول البيهقي في السنن : ( و كذلك رواه سلام الطويل عن حميد عن أنس ) و قول الحافظ في التهذيب ( روى له ابن عدي أحاديث و قال لا يتابع عليها و أخرج له الحديث الذي أخرجه ابن ماجه و ليس له عنده غيره و هو حديث أنس .وقت للنفساء ) و نقل عن ابن حبان أنه قال .( هو الذي روى عن حميد عن أنس ان النبي صلى الله عليه و سلم وقت للنفساء أربعين يوما ) و كذلك أعله به الحافظ الزيلعى في نصب الراية ( ج 1 ص 107 ) .و رواه البيهقي ( ج 1 ص 343 ) من طريق زيد العمي عن أبي أياس عن أنس و زيد العمي ضعيف جدا ، قال ابن حبان : ( يروى عن أنس أشياء موضوعة لا أصول لها حتى يسبق إلى القلب انه المتعمد لها ) 1 - في المصرية ( أقل امر النفاس ) و هو خطأ 2 - في المصرية ( أقل أمر النفاس ) و هو خطأ 3 - في اليمنية ( و قال أبو حنيفة أقل مدة النفاس أحدى عشر يوما ) و هو خطأ لانها نسبت قول أبى يوسف لابى حنيفة و حذفت قول أبى حنيفة و لتأنيث ( احدى ) بدون وجه ( 4 ) في اليمنية ( فأمده ) و ما هنا أحسن